النهج… نشرة نصف شهرية تصدر عن المكتب الاعلامي لسماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله ) النجف الاشرف
العدد : 123
_________________________________________________________
عدد خاص بالانتخابات
وجهة نظرنا/ رسالة رؤساء عشائر طي في الوسط والجنوب
للعلامة الشيخ قاسم الطائي
الحمد لله على نعمة الإيمان وإتباع طريق الرحمن ونبذ مفتريات ما كان قائده الجهل وعميده البهتان وطريقه الغي والشيطان الذي ما أنفك يسرح في عقول الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وآله حتى أنساهم ذكر ربهم وهداية نبيهم نبي الرحمة فكانوا غرباء عن ما خلقوا له أصدقاء لما نهوا عنه.
ولم يكن في الأفق من حل يلوح لتصحيح مسار الرجال فيما يصح من سبيل الشريعة والإصلاح حتى أشرقت شمس الهداية بثلة مخلصة من علماء الحوزة الشريفة فكانوا أعز الأعوان لهداية الأخوان وتنبيههم الى ما يراد منهم في هذه الأحيان من إتباع سبيل الرشد ونور القرآن وكشف أستار ومداخلات الشيطان عدو الإنسان منذ بدء الخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
فالتفت الواعون من وجهاء الأمة ورؤساء العشائر الى دعوة الضمير وصحوة الإيمان فلبوا الطلب واستجابوا للدعوة مقتنعين وعن بصيرة مهتدين يسترشدون الإسلام ورجالات العلم والفقه ويتخذون طريق الرحمن لا يحيدون عنه بدلاً ولا يشترون به عوضاً.
وقد زاد شوقهم وقاربت خطواتهم ممثلهم نحو التكامل والرقي والخروج عن زي الأحكام العرفية والأعراف العشائرية التي ما أنزل الله بها من سلطان فأستهدوا الحوزة ووصلوا الى المبتغى ولم يكن بالأمر اليسير وقد عاشوا أعرافاً تكرست وتجذرت فكانت عاداتاً وتقاليد مقدسة لا يؤمن الخروج عنها والتمرد عليها من الطرد والتغريب والاستهجان ولكن هداية الله تنال الراغب وتطلب المجيب وقد شمر ثلة من الوجهاء ورؤساء العشائر الطيبين ساعد الجد وقصدوا الحوزة الشريفة لترعى شؤونهم وتكيف تصرفاتهم على منهج شرع الله الحكيم وصراطه المستقيم فحيا الله أخلاص الرجال وجهادهم الأكبر ضد أهواء نفوسهم ومصالح ذواتهم وغرور انفسهم فشكر الله سعيهم وبارك خطواتهم وجعلها ميمونه تثير في نفوس غيرهم من رؤساء العشائر والوجهاء غيرة الدين وحمية الإسلام للإلتفاف حول علماء المذهب وفقهاء الدين من أجل اصلاح شؤون المسلمين وتثبيت أركان الإسلام في سلوك معتنقيه وإن تعود أمة المسلمين كما كانت خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وهذا نموذج طيب قدم نفسه إيماناً بالله وتصديقاً برسالته واتباعاً لسنته وطلباً لمرضاته إلا وهو الشيخ رحيم بدر الطائي رئيس عشيرة ال حاتم من فروع طي ممثلاً عن ابناء ورؤساء عشائر قبيلة طي في الوسط والجنوب من آل حاتم وآل حداد وآل جرس وآل رويعي وقد وقع اختيارنا على جناب الشيخ قاسم الطائي رئيساً تشريفياً على هذه العشائر فقبل الطلب وشكر السعي وتحفظ بأمرين الأول منهما لا دخل له فيما يتعلق بالجانب العرفي العشائري في علاقة العشيرة بغيرها من العشائر أو في علاقتها بالجهة الرسمية وإما ما يتعلق بالشؤون الشرعية والأحكام الإلهية فيتعين على الجميع الخضوع لها والانصياع إليها وجعلها القائد والمرشد في حل المشاكل العشائرية فيما يتعلق بالفصول والديات والغرامات والحكومات وإن يكون تدخله لا بالمباشرة بل بواسطة نائب عنه يعينه هو من طلبه الحوزة العلمية أو من خارجها حسب ما يراه مناسباً وبالجملة فأن قبوله تشريفي ليس إلا.
والثاني منهما: ان يتعلق قبوله لهذه الجهة التشريفية بالتزام الجميع بأوامر الله ونواهيه والابتعاد عن أعراف وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان وأن لا يتدخل ولا يطلب منه التدخل في شؤون خاصة تتعلق ببعض العوائل أو الافراد وأن لا يُشغَل بما هو من شؤون العشيرة ورسومها.
ونحن نقدر له قبوله وتحفظه ونحرص على التزام ما تشرف برعايته ومتابعة إرشاداته وعدم إشغاله بأمورنا الخاصة أو العامة التي يمكن حسمها فيما بيننا خاصة ولا نربك وقته وجهده إلا في أمور مستعصية على قبول الحل المرضي عند الكل فلا بد من الرجوع الى قول الشرع الفصل وبيانه الحتم بما يراه سماحة الشيخ الطائي عن طريق نائبه الخاص ونسأل الله ان يبقيه ذخراً للمسلمين عامة ولنا خاصة وللحوزة الشريفة.
ممثل رؤساء عشائر طي
في الوسط والجنوب
رحيم بدر الطائي
ليلة 11 رمضان 1421
السؤال: هل يجوز التصويت للذي ساهم في دخول المحتل إلى البلاد، وتمكينه بالقول أو بالفعل قبل الاحتلال وبعده أفراداً كانوا أو أحزاباً، إسلاميين كانوا أو علمانيين أو ليبراليين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لابد ان يعلم اولاً بان احتلال العراق قرار امريكي رضى البعض أم لم يرض، ومع كونه قراراً أمريكياً، يبقى انه من دعم هذا القرار وأعانه بأية طريقة كانت، فهذا لا يجوز انتخابه، واما من علم بان الاحتلال واقع لا محالة وحاول ان يستغل هذه الفرصة من أجل البناء والمساهمة في بناء البلد وانه قد لا تسنح فرصة مواتية له، فاستفاد من الاحتلال للمشاركة بالبناء والاصلاح فهذا يجوز انتخابه ولعل المعظم من هذا القبيل، حاول ان يستفيد من الاحتلال بعد عجزهم عن اسقاط النظام ويأسهم من ذلك وان لم يكونوا مصيبين في ذلك فقد سنحت لهم فرصة اسقاطه اثناء الانتفاضة الشعبانية ولم يستثمروها ولست ادري ما هو السبب، ولعله لم تشأ القوى الدولية أمريكا بالخصوص اسقاطه آنذاك وفي نظرنا السبب لانها لا تريد اسقاطه شعبياً ومن خلال الارادة العراقية، بل تريد الاسقاط من خلالها لتبقى لاعباً اساسياً في مستقبل البلد وإدارته كما هي الأن، وللأسف.
السؤال : هل يجوز التصويت للذي ساهم بالقول أو بالفعل في قمع المقاومين الحقيقيين للأحتلال؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
كلا لا يجوز بل يحرم قطعاً ويعتبر مساهمة من الناخب في بقاء الاحتلال ولو لا بصورة الاحتلال العسكري كما كان.
ومن الواضح ان ابقاء الاحتلال ابقاء للظلم والمنكر والبغي ومصادرة استقلال وحرية البلد.
السؤال: هل يجوز انتخاب كل من أقر الدستور الذي وضعه (بريمر)؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
الدستور الملغم بألغام تقسيم العراق، وصيرورة الكرد كيان مستقل عن العراق بصيغة كونفدرالية لا فيدرالية كما هو مدون بالدستور لا يحق انتخابه بل يحرم لانه وضع البلد على طريق مسدود لا يتعافى من أزمة ابداً كما نبهنا في اول لحظة وضع هذا الدستور المشؤوم وقلنا الاولى في ظروف البلد تلك وضع دستور مؤقت لحين عودة الامور إلى نصابها وطبيعتها بعد تهديم مؤسسات الدولة والغاء كيانها الذي تعمده الاحتلال لاغراض وغايات ذكرناها في محاضرة في الحرية ببغداد بعد السقوط بعدة أشهر.
السؤال: هل يجوز التصويت للذي ثبت تعاونه مع العدو الصهيوني بأي وجه من أوجه التعاون؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
كلا لا يجوز، وهو خائن للوطن والدين ويجب الاعلان عنه والتعريض به وتعريف المجتمع بخيانته.
السؤال: في حال أنعدام المرشح الكامل فهل يصار إلى التأشير على القائمة بشكل عام؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرنا فيما تقدم بانه لا يوجد مرشح كامل مستوفى لتمام الشروط المطلوبة والتي اضفنا إليها ضمن ظروف بلدنا، شرطين مهمين ينبغي ملاحظتهما هما: ان لا يكون قد تغرب اكثر من عشرين عاماً لتطبعه بطباع لا تنسجم مع نسيج المجتمع العراقي الا إذا كان محافظاً عليها لم تؤخذ منه الغربة طبيعته العراقية السمحة والتي تقدر العلاقات الاجتماعية الاخوية والقربية كما هو حال الشهيد (عز الدين سليم) كما عرفته. ولذا أغتاله الامريكان.
وان لا يكون ذا جنسيتين عراقية و اجنبية،وعللنا حين صدور هذا القرار عدم قبوله لأثاره المدمرة للبلد ومع عدم وجود الكامل يصار إلى الكامل النسبي، أي من يمتلك اكثر صفات من غيره وان لم تكن تمم الصفات، وانتخابه افضل من رفض القائمة لان ذلك سيفسح المجال امام غير الكفوئين للوصول إلى البرلمان او عدم تكوين برلمان تنبثق منه حكومة تراعي مصالح البلد او تقدم لابجدية الحكومة والسلطة وان كان المتسلط فاجراً (جدلاً) بعد عدم وجود البِّر
السؤال: ذهب بعض الناس الى المنع المطلق من المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها، متذرعين لهذا المنع بجملة أعذار، ومن أبرزها:
أ ـ ان مفاسد المشاركة في الانتخابات أعظم من المصالح المتحققة بسببها.
ب ـ ان القول بمشروعية المشاركة في الانتخابات فيه مشابه لاقوال الحزبيين، ودعم لهم في حملاتهم الانتخابية.
ج ـ ما قيمة الفتوى بجواز المشاركة بالانتخابات بالضوابط الشرعية والوطنية للمرشح والمنتخب إن لم يتقيد بها ـ والتجارب لا تخفى ـ.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
أ ـ بل العكس هو الصحيح فان عدم الانتخابات تعني الفوضى وسيطرة أهل القوة والغلبة على مقدرات البلد، ويبقى في الانتخابات جانب ولو بسيط من رعاية التزامات المرشح امام الجمهور، وضرورة رضا جماهيره عليه تهيؤه لجولة أخرى من الانتخابات في دورات قادمة.
ب ـ الاحزاب موجودة وان كان اللازم تشريع قانون الاحزاب ولم يحصل بعد، لكنها موجودة، والمشاركة لا تستلزم دعم هذه الاحزاب والقول بدعم حملاتها الانتخابية اذ بامكان الناخب ان لا يصوت لها ويصوت للأفراد، بما عندهم من خصائص ومميزات مطلوبة لتسلم مناصب مهمة في البلد أو الوقوف مع الحق في التشريعات البرلمانية، أو غير ذلك.
بل لابد من المشاركة والوقوف امام مشاريع بعض الاحزاب التي تدفع باتجاه تقسيم البلد وتحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة البلد تحت عناوين الدفاع عن مكونها القومي أو الطائفي، قال أمير المؤمنين(ع): (والظلوم خير من فتنة تدوم) وغيره.
وهذا يكشف عن شدة اهتمام الشارع بالحكومة وعليه لا يجوز تعطيلها الا ان هذا لا يعني عدم رعاية الشروط مهما أمكن، ومع عدم التمكن من الواجد للجميع فيجب رعاية الأهم فالأهم من ناحية نفس الشروط ومن ناحية الظروف والحاجات.
خذ لذلك مثلاً، بلدنا يتعرض لمشاكل عديدة وازمات خانقة ويتعرض لضغوط دولية كبيرة قد تدفع باتجاه تقسيمه، وهنا يوجد مرشح قوي حسن التدبير وله إرادة صلبة ويوجد مرشح يملك قدرات علمية وتقنية عالية لاحياءمشاريع تنموية، ومن الواضح ان ظروف البلد تحتاج للاول اكثر من حاجتها للثاني في هذه الظروف، فيتعين انتخابه واولوية ذلك على انتخاب الثاني، وهكذا ينبغي مراعاة الاكثر اتصافاً مع مراعاة الصفات التي هي محل الحاجة الآن.
ج ـ لها قيمة من جانب خلق جو تنافسي بين المرشحين، وتوجيه الرأي العام نحو انتخاب من يتوسم به الالتزام والتقيد بها ولا بد من ذلك لان البديل كما تقدم اما وصول الانتهازيين أو الفوضى وهما أكثر فساداً من المشاركة ان لم يلتزم المرشح بالضوابط الشرعية. إذا التزم بالضوابط الوطنية والسياسية الدستورية.
السؤال: هل يجوز للمرشح أن ينسحب من المشاركة كمرشح بعد أن أوهم الناخبين بمشاركته في الانتخابات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تعين للمشاركة بحيث لا يكون له بديل افضل منه وأحسن فان انسحابه غير جائز للفساد الأكثر أو الفوضى في حال عدم تشكيل حكومة لرعاية مصالح البلد.
وان لم يتعين عليه كما لو وجد بديل قريب من صفاته أو مثله أو أنه وجد نفسه وهو أعلم بها لا يقدر على تحمل المسؤوليات السياسية بعد اطلاعه على واقع ما يجري في العراق أو غير ذلك من الموجبات، فله ان ينسحب، ويعتذر إلى جمهوره كي لا يقع في الغش المحرم.
السؤال: هل يجوز أخذ المال من قبل المرشح لنفسه من أي جهة كانت؟ مثل زعماء القوائم أو جهات داعمة له ولحملته الانتخابية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
أخذ المال لا يخلو أما لنفسه وأما لحملته الدعائية والسؤال يفترض الاول، فيلغى الاحتمال الثاني، ولنفسه اما ان يكون المال المعطى لغرض أو لا لغرض، فان كان الاول فما هو الغرض؟ ان كان لايصاله إلى البرلمان من جهة كفاءته وامانته وقوته فله أخذ المال، وان كان للتكثير به للمرشحين لاجل تشتيت الاصوات أو لضمها إلى القائمة الداعمة فهذا عمل غير اخلاقي وعدم الاخذ أحوط.
والفرض الثاني ـ الاعطاء لا لغرض ـ ممتنع عادة وغير متعارف فلا وجود له.
ثم ان ها هنا تقسيماً آخر لنفس المال المعطى، أنه من المجهول المالك كما عن المشهور القائل بان اموال الدولة من المجهولة المالك فهذا بنظرنا محرم لا يجوز أخذه بغض النظر عن التقسيم الثاني المتقدم.
وان لم يكن منه بل من المال الخاص بالطريق المشروع فيأتي مثله التفصيل المتقدم من الجواز وعدمه.
السؤال): ما حكم انتقاد المرشحين وإظهار مساوئهم في المجالس العامة والاعلام أو بين شخص وآخر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هو يحرم بعنوانه الاولي لان ذلك من الغيبة المحرمة وغيرها من عناوين أخرى من الاستهانة والاستنقاص ونحوها وهي محرمات اكيداً بضرورة الفقه، الا ان يكون من ثمة عنوان يرفع حرمة هذه العناوين لوجود ما يمنع من تأثير هذه العناوين بالحرمة من قبيل الحيلولة دون وصول السيء إلى الحكم أو البرلمان، أو نصح وارشاد الأمة ونصحها بعدم انتخاب هذا الفرد ونحوها مما يمنع من حرمة العناوين المذكورة.
وهنا هل التفضيح وأظهارالمساوى، لأجل ذلك أو لمجرد الأنتقاص والسخرية والاستهجان بالمرشح، فهو محرم على الثاني دون الاول لكون المصلحة الثانية أقوى من مفسدة اظهار مساوئه. مع كونها مصلحة عامة متقدمة على الخاصة فيما لو وجدت.
السؤال: متى يكون المرشح الفائز في الأنتخاب فاقداً للشرعية، بحيث لا يعد ممثلاً شرعياً عمن صوَّت له؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هذا يتوقف على رعاية الشروط المعتبرة في المرشح، وانها شروط يتعين رعايتها فقط حين الانتخاب، أو لابد منها بحيث يبطل الانتخاب ولا يصح ان يكون نائباً في البرلمان.
وبتعبير اهل الفقه، هل هي شروط للتكليف أو الوضع.
وعلى القول بالانتخاب فان ظاهر الادلة المتعرضة للاوصاف هي كونها مما لابد منها أي أنها لبيان الحكم الوضعي، فلا يصبح نائباً للبرلمان من فقد هذه الشروط أو بعضاً منها، فأنظر قول الأمير(ع): (لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله..).
وقول الحسين(ع) في جوابه لأهل الكوفة: (فلعمري ما الإمام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق) ، وغيرها من الآيات والروايات.
ولكن النظر في الانتخابات العراقية يكون للشروط المعتبرة عقلائياً وهي وان لم تخرج من الشروط المشار اليها في الادلة، ولكنها لم تدون وتعرف لتكون تحت رعاية الناخب، والمسألة متروكة وللأسف ولنضع بعضاً منها ـ أقتراحاً ـ:
1ـ ان لا يكون له من العمر ما يقل عن أربعين سنة.
2ـ ان لا يكون له غير الجنسية العراقية.
3ـ ان لا يكون مغترباً من بلده لاكثر من عشرين سنة.
4ـ ان لا يكون له ارتباطات خارجية.
5ـ ان لا يكون معدماً مالياً قبل الانتخاب ـ وغيرها ـ.
الا ان تطبيق الشروط في العراق وان كان من خلال هيئة النزاهة فانه لا أثر له مع صفقات المساومات السياسية والمحاباة بين الاحزاب والكتل.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للإنسان المسلم الذي يرغب في دخول البرلمان في دولة علمانية لا تلتزم الإسلام نهجاً واساساً لحكمها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
تعرضنا لمثل هذا السؤال فيما تقدم، ونضيف هنا، أنه بالامكان دخوله في البرلمان ومحاولة تطبيق اسس العدل والمساواة والحرية كمبادئ اساسية لا يخالف أهل الشرع فيها اهل العلمنة لأنهم ايضاً ينادون بها ويسعون لتحقيقها بعيداً عن الضوابط الشرعية، واما إذا كان دخوله مما يسبب تأثره بمبادئ العلمانية واخلاله في دينه فيحرم ويكون حاله حال قراءة كتب الضلال لمن لا يقدر على الرد بل التأثر منها.
السؤال: ما هي الشروط الواجب توفرها في الناخب (المصوّت)؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هي الشروط التي تضعها الهيئة المسؤولة عن الانتخاب والتي من اهمها تحمله للمسؤولية القانونية والشرعية أي تكون له ذمة واعتبار قانوني، بان يكون بالغاً السن الذي تؤهله للمشاركة في الانتخاب، ويشترط فيه ايضاً ان لا يكون تابعاً في اختياره وقناعاته بمعنى استقلال إرادته، وان لا يبيع صوته لمن يدفع اكثر أو لمن يدفع مطلقاً فان الناخب لا يملك صوته الانتخابي بإعتبار كونه حقاً قابلاً للبيع، بل يملكه بإعتباره مسؤولية اخلاقية شرعية لا تقبل المعاوضة، ولا التصرف كيف ما شاء، وانما يضعه عند المرشح الذي يتوفر على الشروط التي مر ذكر بعضها، أو يتوفر على اغلبها مما هو محل الحاجة زماناً ومكاناً كما تقدم بيانه.
وبالجملة، مما يعتبر من شروط في الناخب يمكن حصره في العدالة والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للأنتخاب على وفق الشروط المعتبرة، وان يكون ذا رأي سديد يمكنه من أختيار من هو المؤهل والمستحق بتدبير الشؤون وسن القوانين، ولو كانوا من الجهال وغير المبالين فربما باعوا اراءهم واصواتهم لمن يدفع لهم، أو اغتروا بالدعايات المزيفة أو تأثروا بالتهديدات وهي كثيرة في بلدنا والحمد لله رب العالمين، وهذا ما ينتج ان يترشح المفسدون والسراق للمال العام أو المرتبطين بدول أجنبية ممولة لحملاتهم الانتخابية.
ولعل في كلام الإمام الحسين(ع) ما يؤكد ضرورة وعي الناخب لعملية الانتخاب وخطورتها في الدنيا والآخرة لانها بمنزلة السنة التي يسنها الناخب اما حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة واما سيئة عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة.
قال(ع): (الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون).
وهذا حال الاكثرية، اهل الاهواء والاهداف السطحية.
السؤال: هل الصوت الانتخابي ملكية للفرد يتصرف بها كيف يشاء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم جوابه في سابقه، فهو أشبه بالملكية المتزلزلة التي لا يملكها صاحبها بالتمام من دون اذن الغير واعتباره ورضاه فيها، والصوت الانتخابي، وان كان تحت سلطة الفرد لكنها سلطة غير مطلقة بل مقيدة بمراعاة مصالح الامة وحقوق الشعب، والتصرف فيها خارج هذا الاطار غير جائز، بل يحرم ان ادى إلى تسلط المفسدين، فهو ليس حقاً صرفاً بل حق مشترك مع الغير، يتعين على صاحبه مراعاة حقوقهم فيه.
السؤال: هل في عملية الاتفاق بين الناخبين لدعم مرشح معين والترويج له تأثير سلبي وإشكال شرعي على شرعية الانتخابات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الاتفاق منشأه توفر المرشح على الشروط المعتبرة من الكفاءة والامانة والقوة والادارة ونحوها مما تقدم، فهذا مما لا بأس به لانه وقع تحت أختيار الناخبين من دون ضغط من أية جهة كانت وانما أختيارهم واراداتهم هي من اتفقت على المرشح الكذائي، وهذا أثر حسن ان يعي الناخبون مسؤولياتهم في الانتخاب ويكونوا على اطلاع تام بحقيقة المرشحين ومؤهلاتهم والشروط المعتبرة توفرها فيهم.
واما إذا كان الاتفاق لاجل الضغط على الرأي العام للناخبينباية طريقة كانت ولو عن طريق الفتوى وتوجيه الناخبين لشخص بعينه أو كتلة ما، ولم يكن قد توفر على المؤهلات المطلوبة فان الامر لا يخلو من اشكال، لان الانتخاب مأخوذ من الاختيار أو هو معناه، ومع الضغط والالزام الشرعي، فلا إختيار ولا حرية للناخب في التصويت وانما هو موجّه لتمثيل فتوى مقلده والتزام تعليماته.
الا إذا كانت من باب الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة في اشخاص المرشحين، أو كانت تحت تهديد والضغط بإنهاء الوظيفة او الحرمان من التعيين ونحوها من اسباب الضغط فالاشكال في محله.
السؤال: ما يحصل في الانتخابات عادة أن الكثير من الناخبين لا يملكون صورة واضحة وكافية عن المرشحين، بل يقبلون على الانتخابات بدفع من ذويهم أو معارفهم، فهل إن الإدلاء بالصوت في هذه الحالة يحقق الشرعية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
بُيِّن جوابه في سابقه، ومع الشروط التي اضفناها في الناخب ومنها العلم الذي يتوصل به إلى معرفة المرشح وتوفره على الشروط، فان اصوات هؤلاء غير شرعية لعدم توفرهم على الشروط المطلوبة في الناخب.
الا ان الكلام ان مثل هذا الشرط غير معتبر في عرف انتخاباتنا الجارية بل الكثير من المرشحين يراهنون على جهل الجمهور ويتعمدون عدم ايضاح حقائق شخصياتهم ومؤهلاتهم من خلال وسائل اعلامهم او يلزمونهم بالفتوى، والتطميع او التهديد بقطع الارزاق وظهرت حالة الزامهم بالحلف في انتخاب الشخص الفلاني بعد اقسامهم بلفظ الجلالة أو بالقرآن أو بأحد الأئمة أو….، وقد بينا ان الالزام بهذا القسم غير واجب في استفتاء خاص.
السؤال: ما حكم من يصوت لمرشحين على أساس القرابة أو لأي أعتبار آخر غير النزاهة والأمانة والكفاية، أو يصوت لمرشح لا يعرفه نكاية بمن يختلف معه في أمر من الأمور الأجتهادية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
مر جوابه ايضاً، وقلنا ينبغي مراعاة الشروط في الناخب وانها بعرف الفقهاء شروط وضعية أي لا يصلح للنيابة البرلمانية لو لم تكن متوفرة فيه، ومن يصوت لهذه الاعتبارات يكون قد اوقع نفسه في كبرى من سنَّ سنة سيئة لو لم يتوفر الناخب على الشروط المعتبرة.
السؤال : ما حكم الزوجة التي تخالف الزوج في التصويت؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هي مالكة لامر صوتها تضعه حيث تشاء، وبه تتحمل مسؤولية ذلك كما تقدم.
بل إذا الزمها الزوج بانتخاب من لم تقتنع به فسيأتي عليها حكم ما تقدم من شرعية الانتخاب بالنسبة لها وعدمه.
السؤال: قلت لزوجتي أن تخالفيني في الانتخابات فلن تكوني على ذمتي فهل يتحقق المقصود؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
ليس للزوج من حق ان يضغط على زوجته وتنتخب من يراه صالحاً أو مستحقاً، فهي تتحمل مسؤولية صوتها، وليس عليها اطاعة الزوج في ذلك، ويكفي الزوج ان يعرِّفها بانها حرة في صوتها أو يفهِّمها بانها غير ملزمة لتنتخب من ينتخبه ولا أثر لقوله الاخير بل هي باقية على ذمته.
السؤال: ما حكم من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات وهو قادر على ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
له في حالة واحدة وهي ما إذا كان يعلم بأي نحو كان بان الانتخابات مقررة النتائج مسبقاً، وفق التوافقات السياسية أو تدخلات السفارة الامريكية ـ صاحبة السيادة ـ أي ان صوته من عدمه لا يؤثر في النتيجة الانتخابية، واما لو لم يكن يعلم او يعلم بتأثير صوته في النتيجة، فعليه القيام بواجبه المطلوب في المشاركة.
السؤال: ما حكم الشخص الذي يواجه التهديد بفصله من الوظيفة أو نقله إلى مكان آخر أو تنزيله درجة وظيفية أو قطع المخصصات أو نسبة منها، فيما إذا لم يصوت للمرشح أو الجهة التي أعطته المال؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
سبق جوابه، وخصوصاً فيما يتعلق بأخذ المال، وشرعية الأخذ، واما بدونه، وهدد بالفصل فان كان التهديد جدياً بحيث يتضرر منه أو يحتمل الضرر المعتد به، فهو معفو عنه في انتخاب ما يراد منه، واما بدون الجديه أو الضرر، فلا يصح له ان ينتخب ما يراد منه انتخابه.
السؤال: هل يجوز انتخاب شخص على أساس العشيرة أو القومية أو المذهب أو التقليد؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لابد من ان يكون الانتخاب على اساس توفر الشروط في المرشح والمؤهلات المطلوبة فيه سواء كان من العشيرة أو غيرها، أو القومية أو غيرها… وهكذا.
السؤال: هل يجوز لنا إن نصوت لرجل الدين المعمم في الانتخابات البرلمانية وغيرها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لا خصوصية له من هذه الناحية، بل يتعين ان يتوفر على المؤهلات المطلوبة والشروط المعتبرة في المرشح، بل الأمر في مثله أشد لشدة مسؤوليته امام الرأي العام الشعبي الذي ينظر للمعمم بانه يمثل الشريعة، وتطبيقها، فمن لم يتوفر على العدالة، والكفاءة، والشجاعة ووو لا معنى لتفضيل انتخابه فضلاً عن انتخابه، بل قد لا يصح انتخابه إذا كان من غير المصلحين.
السؤال: من أخذ مالاً مقابل صوته وتاب بعد ذلك، كيف يتصرف بهذا المال وأين ينفقه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
سبق تفصيل جواب اخذ المال، فإذا اخذه لم يكن ملزماً بالشرط، فاما أن يرجعه إلى صاحبه إذا كان من أمواله الشخصية المحللة، واما ان كان من مجهول المالك، كما عليه المشهور من كون اموال الدولة هي من المجهول المالك، فيتعين عليه ان يتصدق به للفقراء المؤمنين، والله العالم.
السؤال: هل يجوز لأي شخص ينتمي لجماعة أو حزب معين أن ينتخب مرشح الجماعة أو الحزب لمجلس النواب مع وجود الاكفأ منه من وجهة نظره وأعتقاده؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
الشروط التي يتوفر عليه المرشح والتي تقدم ذكرها هي شروط واقعية لا علمية، وان مجرد اعتقاده بوجود اكفأ من الأخر لا يعطي الاولوية ما لم يكن هذا الاعتقاد مطابق للواقع، وحينئذٍ يتعين عليه انتخاب الاكفأ الواقعي لا الاعتقادي، لما تقدم من انها ـ الشروطـ وضعيه لا يصلح المنتخَب ما لم يتوفر عليها.
واما إذا كان اعتقاده غير مطابق للواقع، بمعنى انه لو تحرى وتفحص وجدان ما يعتقده غير كفوء واقعاً فيجوز له انتخاب الشخص المنتمي للجماعة أو الحزب، مع ملاحظة ما يتوفر عليه من شروط.
الناس مشاركون في الخير والشر
ليس جميع الناس على شاكلة واحدة من حيث العمل فبعضهم يعمل الحسنات له خاصة دون غيره وبعضهم الآخر يعملها له ولغيره وهذا البعض نادر جداً وقليل جداً والبعض الثالث يعمل السيئات عليه خاصة، والبعض الرابع سيئاته عليه وعلى غيره وأن تكون الحسنات أو السيئات له أو عليه فهذا مفهوم، وإما ان تكون له ولغيره أو عليه وعلى غيره فهذا غير مفهوم، ولا بد من ايضاحه، بل لا يقع كلام من أحد الا وهو مع أهل الخير أو أهل الشر كل ذلك على مقتضى كلامه من حيث رضاه وسخطه المعلوم من كلامه.
وعلى هذا فالمسألة خطيرة جداً وحساسة جداً الى حد الإدانة أو المثوبة، وإما كيف ذلك؟ ذلك، يكون في الرضا بفعل قوم مشاركة لهم، فأن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر فإذا كان الراضي على فعل الخير والخيرين كان مشاركاً معهم فيه، وإن كان الراضي على فعل الشر والشريرين كان شريكاً معهم أيضاً، وينعكس الحال مع السخط، فيكون الساخط ليس منهم، في عمل الخير أو في عمل الشر بحسب طبيعة العمل الساخط عليه، وداخل فيه وأكثر من ذلك، فأن الرضا يجعلك معهم وإن كنت غائباً عنهم لأن الكينونة معهم مرتبطة برضاك أو سخطك، من دون تأثير لغيابك أو حضورك، وفي مقابله السخط أيضاً هو كذلك، كما لو حضرت عند قوم وسخطت أعمالهم كنت غائباً عنهم وغير مشارك في عملهم ووزرهم.
قد تقول من أين جاءنا كاتب هذه السطور بهذه المعادلات السلوكية مع أننا ننبه الأخ القارئ إن آثار ذلك دنيوية وأخروية.
وهذه أسس وقواعد سلوكية وضعها الشارع لنا لنتحرى بدقة في الفاظنا وتقييمنا لأفعال غيرنا واتخاذنا مواقف فيما نفعله أو نرضاه أو نسخطه، واليك البيانات الشرعية ، أذكر منها:
أولاً: فيما يتعلق بالرضا والسخط لفعل الله بخلقه وتقديره الجاري عليهم.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية اسماعيل بن الدراج .. قال (عليه السلام): ولد يقدّمه الرجل (اذا مات وصبر على قضاء الله) أفضل من سبعين ولداً يحلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخير (الخيل) وجاهدوا في سبيل الله.
هذا إذا مات موتاً طبيعياً، فكيف إذا أستشهد في سبيل وطنه والدفاع عن أرضه وعرضه ودينه.
وعن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه عن النار بإذن الله.
وعن سماعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن الله أنعم على قوم فلم يشكروه فصارت عليهم وبالاً (من مصاديقها نعمة الثروة النفطية هي الآن نقمة على العراق ليبيا والغاز في سوريا) وأبتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.
وأنظر هذه الرواية عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا إسحاق لا تعدّن مصيبة أُعطيتَ عليها صبراً واستوجبت عليها من الله عز وجل الثواب، إنما المصيبة التي يحرم اصحابها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.
وفي أخرى يقول: (عليه السلام) وإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور.
وثانياً: قول الإنسان بما يرضي أو يسخط السلطان.
عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أرضى سلطاناً جائراً بسخط خرج عن دين الله. ومثاله من يمدح الحكومة الجائرة أو أي متسلط ظالم.
وعنه (صلى الله عليه وآله) من طلب مرضاة الله بما يسخط الناس عز وجل كان حامده من الناس ذاماً. (ومثاله رضا الحكومة وموافقتها على أعمال تسخط الله لرضا بعض الأفراد أو لاحترام ما يسمونه حقوق وحريات الأفراد كفتح الملاهي والبارات في العراق).
وأوضحها قوله (صلى الله عليه وآله) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وثالثاً: مسؤولية الرضا بفعل الغير أو السخط عليه، ليعرف الإنسان متى يتحدث وأين يقف، ومن يمدح وعلى من يسخط.
منها: عن الأمير (عليه السلام) في النهج: الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل إثمان أثم العمل به، وأثم الرضا به. (ولا حاجة للتعليق عليه).
منها: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية ((الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) وقد علم أن قد قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدنا وإنما قيل لهم أبرأوا من قتلهم فأبوا، (امتناعهم عن البراءة منهم جعلهم قتلة مثلهم).
ومنها: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يجمع الناس الرضا والسخط، فمن رضي أمراً، فقد دخل فيه، ومن سخطه فقد خرج منه.
وقال أيضاً: العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة.
ومنها: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الساعي قاتل ثلاثة قاتل نفسه، وقاتل من سعى به وقاتل من سعى إليه.
ومنها: ما عن الرضا (عليه السلام) حينما سئل عن علة اغراق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح … وإما الباقون من قوم نوح فاغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح (عليه السلام) وسائرهم اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين، ومن غاب عن أمرٍ فرضي به كان كمن شاهده وأتاه.
ونختم بهذه الرواية القيمة: عن صالح الهروي قال قلت: لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبن رسول الله ما تقول في حديث روى عن الصادق (عليه السلام) قال:إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين (عليهم السلام) بفعال أبائهم فقال (عليه السلام) هو كذلك، فقلت: قول الله عز وجل ((وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) يرضون بفعال أبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم (عليه السلام) إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم .. وللقارئ التعليق.
وفي ذلك جملة من الأحكام الشرعية والاجتماعية العامة: أو قل سلوكية:
الحكم الأول: جانب الرضا النفسي لأمر ما هو القيام به وتحمل مسؤوليته من حيث المثوبة والإدانة.
الحكم الثاني: مشاركة الإنسان لأفعال غيره من خلال رضاه بأفعالهم فيكون داخلاً معهم فيه، أو سخطه بها فيكون خارجاً عنها، والإدلاء بالرأي أو التصريح بأمر ما عن فعل الغير إما دخول فيه أو خروج عنه، فإن كان حسناً كان له ثواب عمله وإن كان سيئاً كان عليه وزر القيام به، وهذا إذا رضيه، وإما لو سخطه فإن كان حسناً كان قد حرم من ثوابه وإن كان سيئاً كان قد تخلص من وزره.
الحكم الثالث: قضاء الله لا راد له وما على الإنسان تجاهه إلا أحد أمرين لأنه ماضٍ وواقع ولا يرد، إما أن يرضى به فيكون مأجوراً، وإما ان يسخط عليه فيكون مأزوراً وهو يمر عليه شاء أم لم يشأ.
الحكم الرابع: السكوت عن الظلم رضا به والرضا به دخول فيه، ويكون الراضي والساكت، والفاعل للظلم ظلمة ثلاثة، هذا فالمكلف مسؤول عن اتخاذ موقف ما تجاه المظالم الواقعة في وسطه الاجتماعي والسياسي، فلو سكت تورط ولو تحدث بسخط خرج عنها وتخلص من مسؤوليتها، ولا يقول ما لي والسلاطين.
الحكم الخامس: لا يعلق الرضا والسخط بالفعل الحاضر بل يشمل مطلق الفعل الماضي والحاضر والمستقبل، فمن رضي بافعال صدام، وسبايكر كان مجرماً كمن قام بها، ومن سخط عليها كان بريئاً منها وخارجاً عنها مع حدوثها في الزمن الماضي، وكذا من رضي بفعل أمريكا والسلاطين.
الحكم السادس: من صبر إذا مات له ولد وأحتسبه عند الله كان أفضل له من سبعين ولداً يخلفهم الى حين قيام القائم، لأن عظم المصيبة في أول وقوعها أشد على النفس لأنها لا تملك تجربة سابقة عليها وتذليل النفس بقبولها صعب جداً.
وإذا قدمه للدفاع عن الدين والمذهب والعرض والأهل فطوبى له وحسن مآب إذا كان مصحوباً بالتحميد والاسترجاع، وموطِّن نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره.
الحكم السابع: مسؤولية الكتاب والمحللين أمام الاحداث الماضية والواقعة إذ لا يخلو التحليل إذا كان فيه استبطانه لرضا المحلل به أو سخطه، وبالتالي فعليه تحري الدقة والانتباه في تحليلاته وتقييماته وإلا تورط وهو يحسب أنه يحسن صنعاً.
الحكم الثامن: التابع راضي بالمتبوع، فليتحرى الدقة فيمن يتابع أو الى ممن يطلب الدعم، الى ظالم أو عادل، كي لا يكون من أهل الخطاب القرآني على لسان التابعين يوم القيامة ((إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ)) إبراهيم/21.
وعلى مسؤولي الدولة ضبط علاقات البلد الخارجية ضمن إطار الدولة الأخرى من كونها ظالمة أو عادلة، أو لا أقل ليست بظالمة وإن لم تكن عادلة في علاقاتها مع الدول والشعوب.
الحكم التاسع: ما يعطيه الناس من تقييمات وأحكام قضائية على بعض الافراد والشخصيات مسؤولية خطيرة فيما لو أدت كلمته أو قضاؤه الى قتل ذلك الشخص، فأنه شريك في قتله، وإن لم يفعل أي فعل فيه. والقضاة الراضين بالأحكام الوضعية حينما يحكمون على قضية شركاء في نتيجتها.
الحكم العاشر: ان يتحرى مشايخ العشائر أو ما يسمى (بالفرائض) العدل ويتجنبوا الظلم فأنهم داخلون في كل قضية يديرونها إما الى ظلم أو الى عدل.