في ظل هذا الظرف الذي يمر به عراقنا الحبيب وهذه التيارات المتلاطمة من المصطلحات البراقة مثل الحرية والديمقراطية وغيرها قد غزت افكار الشباب وألت إلى انحراف الكثيرين لسوء التطبيق في الواقع الخارجي ـــ شيخنا الجليل فما هو دور الحوزة الشريفة في الرد على هذه التيارات |
بسمه تعالى:- ماذا تعني الحرية التي شغلت العالم منذ بزوغ هذا المفهوم على الساحة السياسية قبل بضعة قرون حينما أبدعته ـــ الأوربية، الا ان معناه كان مرتكزاً في الاذهان ومن أماني القلوب من أعصار قديمة والسر في هذا الارتكاز والشعور الوجداني هو ما جهزته ارادة الخالق في الانسان من حيث كونه موجوداً مريداً مختاراً يشعر بإنسانيته في هذه الحالة واذا أبطل منه هذا الشعور بحرية الإرادة والاختيار أيخر الأمر إلى إبطال إنسانيته. والحرية تعني في اللغة الخلوص من العبودية والاسترقات فيقال فلان حر أي غير مسترق، وتطلق على الخلوص من القيه والأثر، فيقال لمن أطلق من فيه واثر السجن أنه حر وهكذا.وإطلاق لفظة الحرية في الاسلام على انحاء ـ الاول ـ يراد بها نفس المعنى اللغوي ـ أي الخلوص من العبودية فيقال له هو حرر ـ يعني غير مملوك.والثاني:-يراد به الإختيار هذا الإكراه فيقال فلان حر في تصرفاته أي غير مكره .والثالث:-الخوض من الأوهام والخرافات وإيقاظ الأفكار وتحريرها وقد ذم الإسلام من يقلدون غيرهم من دون دليل قال تعالى (( وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان أبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون )) البقرة(170)وجاء في وثيقة اعلان حقوق الانسان على على الحرية حيث حددت المادة الرابعة فقد جاء فيها ((الحرية تنحصر في اسكان عمل كل ما لايضر بالغير، فكل امرئ ان يتمتع بحقوقه الطبيعية في الدائرة التي لاتؤذي تمتع الاخرين تلك الحقوق وتحديد هذه الدائرة الى القانون))اقول:.ومعنى تحويدها انه ليس من الحرية ان يعمل الانسان عملاً يؤدي الى الاضرار بالغير فلا يكون الانسان مطلق الفات في تصرفاته واعماله بل لابد وان تتفق مع سنن القانون ولاتشد عن تومين الحياة، لان الانسان بطبيعة موجود اجتماعي لا يستغني عن العيش في حيث مجموعة من البشر، وهو يدخل ارادته مع ارادات غيره التي ستقاطع غالباً بل دائماً اذا لم يضع لها القانون حدوداً يخضعها له.والنتيجة ان الطبيعية الاجتماعية اقتضت تحديد والتي تعني الحرية في التصرف وفي العقل وهنا تبدأ نقطة الافتراق بين الفلسفة الاسلامية والغربية فقد وضعت مدنية الغرب احكام قوانينها على اساس التمتع المادي المسطلحة الا ما يتعارض عند الاضرار والآخرين ولم تخضعها لمعارف دينية من حيث الالتزام بها وبلوازمها فكانت حرة من هذه الناحية ـ ناحية التعاليم الدينية ـ كما انها حرة من ناحية الاخلاق وفي ما وراء القوانين الموضوعة في كل ما يريده الانسان ويقع تحت اختياره.واما الاسلام فقد نظم قانونه على اساس التوحيد ثم على اساس الاخلاق الفاضلة التي يتفق عقلاء البشر على حسها وقد تعرض في تشريعاته لكل التفاصيل بيسره كانت أم خطيرة، فردية أم اجتماعية، وما من شئ يتعلق بالانسان أو يتعلق به الانسان الا وللشارع فيه حكم وضبط فقد اشهر ما من حادثة الا ولها حكم وينتج من هذا انه لا مظهر لحرية المدعاة عند الغرب من مجال في الاسلام.ولكمه اعطى الحرية للانسان من كل قيد غير قيد العبودية لله فالانسان حرم من الخضوع للغير وهذا هو معنى الحرية التي ارادها الاسلام للانسان ومن يخضع لغير الله فهو جاهل ــــ قال تعالى (( ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم…)) الآيةالاسلام لم يبغ الا ان يكون الانسان حره يسمو بأنسانية قوى الخضوع والاسترقاق وعبادة الشهوة والمادة فقد وسع في تشريعاته واحكامه ما يعطي لكل القوى التي جهز بها الانسان حقها في ممارسة دورها بدون إفراط وتفريط، ولم يحرم عليه شيئاً الا وفتح له منفذاً الى طريق الحلال، وعندما منع الزنا والفجور فقد احل الزواج باكثر من زوجة وشرع المتعة لتغطية حاجة الجسد من الشهوة بالطرق التي ارادها وبينها لعباده عرضه من كل هذا تكميل الانسان وايصاله الى غايتهس التي خلقه لاجلها وقد شملت تشريعاته الجانب الاجتماعي للانسان كما شملت الجانب الشخصي له.سفهولم يهمل البعد الاجتماعي وبناء المجتمع الصالح الذي تشيع فيه الفضيلة وتموت فيه الرذيلة والتحلل والانفلات الاخلاقي البعيد بالانسان عن دائرة البهية(( ان هم كالانسان بل هم أضل سبيلا…))الآيةواذا كانت تشريعاته اجتماعية في معظمها نظره فيها الى بناء الجماعة الصالحة والمجتمع الايماني السليم من الامراض والافات فقد شرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجموع كتكتب اجتماعي يصون به افراد المجتمع مجتمعهم من الانهيار والسقوط ـــ الى الضعف الذي يجعله طعمه للطامعين من الغزاة والمستكبرين وسيحلات التاريخ شواهد واضحة لما أقول ولهذا يصبح التصرف الشخصي الذي لايخضع لضوابط الشرع ولا لكذب والسنن كيان المجتمع ونباءه بالصميم فكان اللازم المنع منه والحيلولة دون وقوعه، أو العقاب عليه بأقامة الحد والتعزيز على فعله كي لايعود لمثله أو يمارس من غيره.وبعبارة تعريف لحرية لوثيقة الانسان المنقول ان أي ممارسه حقه(المدعى) اضراراً بالغير فيجب ان يمنع ولا تكون ممارسة ذلك الا استحقاقاً بالمجتمع وبقيمه وادابه وانتقاصاً من مشاعر الاخرين وحرماتهم فمن يمارس الفعل الجنسي مثلاً(دون الزنا) أمام الاخرين، فهو يستخف بقيمتهم ومشاعرهم والآداب التي يريدونها لابنائهم، لا يقبل فعله امامهم بدعوى انه لما قل فضلا عن متدين لانه اضرار بهم وبأنبائهم.واعتبر بما اذا اساء شخص بي شخصية مقدسةـــ الاخرين وفي مرور ـــ بها وتقديرهم لاهميتها في حياتهم فهل يقبلون ذلك منه كالذي يسئ للانبياء (عليهم السلام) مام الاخرين ولو يمارسه فعل ما فلماذا يطلب ما ان نقض لنظر عن الاساءة الاخلاقية أو آداب ديننا أو معتقداتنا العرقية فضلا عن الشريعة وهل يقبل الغربي ان يطلق الفتات للعز في ممارسة حقه المدعى أو يضبطة تحت قانون يحمي به الآخرين من ان يتضرروا ممارسة الفرد حريته.واذا اردت أن نعتبر اكثر اذا كنت من اهل الاعتبار، فأنظر كيف يعامل المجتمع السارق، مع انه يمن ان يقال بأنه يمارس حقه وكيف يعاقب القانون المرتشي وكيف ياوجه المجتمع الخائن أو الجاسوس فأنهم يمارسون حقهم ربما يريده اختيارهم، فهل يقبل عاقل فعلهم ويأسف على منعهم أو يعاقبهم ولماذا عندما يصل الحال الى الاساءة ينوع اشاعة الفاحشة والبغي في المجتمع نشور ثائرة القوم بدعوى أنهم يمنعون من ممارسة حقهم وحرياتهم الم تكن الاساءة للجميع واحدة مع تعدد صورها واشكالها فلماذا يمنع في بعضها ويقبل منه في الآخرين، وهل يمكن التفريقس بين الامثال الواحدة وقد قبل ان الامثال فيما تجوز وفيها لاتجوز واحدة فأما ان يقبل من الجميع أو يمنع الجميع وفي المنع حياته للفرد والمجتمع وفي السماح والقول دماراً الهمامعاً قال تعالى ((ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون)) النور9 |