You are currently viewing مناسك الحج المسائل الإبتلائية  الحلقة الثانية 2

مناسك الحج المسائل الإبتلائية الحلقة الثانية 2

  
   

مسألة 25) إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أوزكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجلالسفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لميصح حجه. 

مسألة 26) إذا كان عنده من المال ما يفي بمصاريفالحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنهالتدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من السير وتصرفه فيه قبله، بلالظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً.

نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غيره حكمبصحة التصرف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.

مسألة 27) الزاد والراحلة المعتبر في وجوب الحجمعتبر إلى إتمام أعمال الحج بل إلى العود إلى وطنه، فلو تلف المال في بلده أو في أثناءالطريق لم يجب الحج عليه وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، مثل ما إذا حدثعليه دين قهري كما لو اتلف مال الغير خطأ بنحو شاغل للذمة ولم يتمكن من أدائهلبدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بليبقى مستقراً في ذمته فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً.

وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لايكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه ولا يجب عليه الحجبعد ذلك إذا تلف المال بعد خروجه وجهل حصول التلف، وأما بخلاف ذلك فالأقوى سقوطالاستطاعة.

مسألة 28) إذا اعتقد بعدم وفاء ما عنده من المالبمصاريف الحج وكان وافياً أو كان غافلاً عنه أو غافلاً عن وجوب الحج غفلة عذر، لميجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكاً فيه أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلةناشئة عن التقصير ثم علم  أو تذكر بعد أنتلف المال فلم يتمكن من الحج، فالظاهر استقرار الحج عليه إذا كان واجداً لسائرالشرائط حين وجوده.

مسألة29) الاستطاعة كما تتحقق بوجدان الزادوالراحلة تتحقق أيضاً بالبذل إذا لم يسبب له حرجاً شديداً وإلا وجب عليه الحج، ولافرق في ذلك بين كون الباذل واحداً أو متعدداً وإذا عرض عليه الحج والتزم بزادهوراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج، وكذا لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكانوافياً بمصاريف الحج وعياله ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ولا بين بذلالعين وثمنها.

مسألة 30) لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه الحجبعد موت الموصي مع كون المال وافياً بمصاريف الحج ونفقة عياله، وكذا لو وقف شخصلمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الموصي وجب عليه الحج.

مسألة 31) إذا أعطي مالاً هبة ليحج به وجب عليهالقبول وأما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو انه وهبه مالاً من دون ذكر الحج لاتعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.

مسألة 32) إذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم فإن سبقاحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحدمنهم من القبض استقر الحج عليهم جميعهم على الأحوط لزوماً.

مسألة 33) لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلووكله على أن يقترض عنه ويحج به وجب عليه الحج.

مسألة 34) ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذلهوبذل بقية مصاريف الحج لم يجب على المبذول له الحج إلا إذا كان متمكنا من شرائه منماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأماالكفارات فالظاهر إنها واجبة على المبذول له دون الباذل.

مسألة 35) إذا بذل له ما يحج به ثم انكشف انه كانمغصوباً أو مجهول المالك أو لقطة غير معروفة أو نحو ذلك لم يجزه عن حجة الإسلاموللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجعهو إلى الباذل إن كان جاهلاً  وإن لم يكنجاهلاً فليس له الرجوع إليه.

مسألة 36) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجودالمحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها المحرم لها ولو باجرة إذاتمكنت من ذلك وإلا لم يجب الحج عليها.

مسألة 37) إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام)في كل يوم عرفة – مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره وكذلك كل نذريزاحم الحج.

مسألة 38) من استقر عليه الحج ولم يتمكن منه لمرضأو حصراً أو هرم أو كان حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبتعليه الاستنابة وكذلك تجب الاستنابة على من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أوكانت حرجية. ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فورية.

مسألة 40) إذا لم يتمكن المعذور منالاستنابة سقط عنه الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد الموت إذا كان الحج مستقراًعليه وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.

مسألة 41) لا تجب الاستنابة من البلد ويكفي فيها أنتكون من الميقات.

مسألة 42) إذا وجب الحج وأهمله المكلف حتى زالتالاستطاعة وجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسروالحرج وإذا مات وجب عليه القضاء من أصل تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.