الوصية بالحج
مسألة 43) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلاموقرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بها، وكذلك لو أوصى بها ولميقيدها بالثلث فإن قيدها به فإن وفى الثلث بمصاريف الحج وجب إخراجها منه وتقدم علىبقية الوصايا، وإن لم يف الثلث وجب تتميمها من الأصل.
مسألة 44) من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عندشخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بهاعنه، فإن زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج ألودعيبنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أوغصب أو دين أو غير ذلك.
مسألة (45) من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليهدين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداًبعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة تقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
مسألة 46) من مات وعليه حجة الإسلام لم يجزلورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواءً كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أملم يكن على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرففي التركة كما هو الحال في الدين.
مسألة 47) من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكنتركته وافية بمصاريفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان شيء من ذلك، وإلافهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج، ولكن يستحب.
مسألة 48) من مات وعليه حجة الإسلام لا يجبالاستئجار عنه من البلد بل يكفي من الميقات بل من اقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلامن الأقرب فالأقرب والاحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ولكن الزائدعن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار والقاصرين من الورثة.
مسألة 49) من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجدمن يُستأجر عنه يجب الاستيجار عنه مع الإمكان ويخرج من الأصل. ولا يجوز التأخير إلىالسنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم صغار.
مسألة 50) من مات واقر بعض الورثة بأن عليه حجة الإسلاموأنكر آخرون فالظاهر انه لا يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بالنسبة فإن وفــّتبمصاريف الحج ولو بتتميم الأجر من متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلا لمتجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي.
مسألة 51) من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرععنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعمإذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه وحصل التبرع بدله لم يعط المال إلىالورثة بل يصرف في وجوه البر أو يتصدق به عنه. والاحوط استحباباً أن يصرف في حجةمستحبة.
مسألة 52) إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلاموعين الأجرة لزم العمل بالوصية إن كان مشغول الذمة بحجة الإسلام وإن كان سببه عدماستطاعته في عمره أصلاً لزم نيتها رجاء المطلوبية، وإن كان سببه انه قد أدى حجة الإسلاموأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه، وإن كانت واجبة على الأجير وتخرج من الأصلإن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث.
مسألة 53) إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أنالمال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً وصرف الباقي في سبيلالحج فإن لم يف الباقي بمصاريف الحج لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى بهحجة الإسلام وإلا صرف الباقي في وجوه البر.
مسألة 54) إذا علم باستقرار الحج على الميت وشكفي أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل التركة.
مسألة 55) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار فلوعلم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكناسترداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت.
مسألة 56) إذا أوصى بالحج
من دون تعيين كونه حجة الإسلامأو غيرها فإذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام اخرج من أصل التركة. إلا إذا كانالموصي قد عّين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شكفي ذلك وجب أن يخرج من الثلث.
مسألة 57) إذا أوصى بالحج وقد عّين شخصاً لزمالعمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث، وإنكان الموصي مشغول الذمة بحجة الإسلام اخرج من الأصل فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجرغيره باجرة المثل.
مسألة 58) إذا أوصى بالحج وعّين أجرة لا يرغبفيها احد فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من الأصل، وإن كان الموصى بهغيرها بطلت الوصية فيما يتعلق بالحج مقيدة به لا مطلقاً، ولو بطلت مطلقاً لعادتميراثاًُ، ولكنها تصرف في وجوه البر ضمن ثلث الميت لا أكثر.
أقسام العمرة
مسألة 59) العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكونمندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة 60) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجدللشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها – ولو لم يستطيع للحج- وجبتعليه، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجة التمتع، ولم يكن مستطيعاً،ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإنكان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط، وأما من أتى بحجالتمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
مسألة 61) يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولىالإتيان بها في كل شهر. والأظهر جواز الإتيان بعمرة في كل شهر وإن كان الفاصل لايساوي شهراً كمن اعتمر آخر الشهر ثم أول الشهر القادم، نعم الأحوط أن يكون الفاصلما بين العمرتين عشرة أيام.
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذاكانت العمرتان عن نفس الشخص أو هما عن شخص آخر ولا يعتبر هذا إذا كانت إحدى العمرتينعن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا الشرط أيضاًبين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرةالتمتع بعدها في نفس الشهر، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمالالحج، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
مسألة 62) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتعفي أعمالها وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
الأول: إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجبذلك لعمرة التمتع.
الثاني: إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهيشوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها رجبوبعده شهر رمضان.
الثالث: ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتعبالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقديكون بالحلق.
الرابع: يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة علىما سيأتي وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن عليه حج الإفراد والعمرة المفردة جازله أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى.
الخامس: من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبلالفراغ من السعي فسدت عمرته بلا شك، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهرالقادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال، والأظهرعدم الفساد كما سيأتي.
مسألة 63) يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفسالمواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتــــــع – ويأتي بيانها- وإذا كان المكلف في مكةوأراد الإتيان بعمرة مفردة جاز له الخروج من الحرم، ويحرم ولا يجب عليه الرجوع إلىالمواقيت والإحرام منها، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أوالتنعيم.
مسألة 64) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخلمكة فانه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخولوالخروج كالخطاب والحشاش والسائق، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أوبعد العمرة المفردة فانه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدىنسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج.
مسألة 65) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقيفي مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج إذا لم يكن قاصداًالحج من الأول وإلا فلا تنقلب.
ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.