وجوب الحج
وجوب الحج من الضروريات الدينية الثابتة كتاباً وسنة، وهو ركن من أركان الدين. وتركـــه – مع الاعتراف بثبوته- معصية كبيرة، وإذا ما أنكر الفرد أصل الفريضة الراجع إلى إنكار النبوةللنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة فهو كفر.
قال تعالى: (( وَلِلّهِعَلَى النَّاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْتَطـَاعَ إِلَيْـهِ سَبِـيـلاً وَمَــنكَـفَــرَ فَإِنَّ الله غَنِـيٌّ عَــنِ الْعـَالَمِيــنَ )) آلعمران/97.
ومن السنة ما رواه الكلينيبسند صحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (( من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)) .
وهو واجب في أصل الشرع علىكل مكلف لمرة واحدة في العمر ويسمى بـ( حجة الإسلام).
مسألة 1) إذا تحققت شرائط الحج في سنة وجب على المكلف المبادرة إليه في نفس سنة الاستطاعة لأن وجوب الحجفوري على الأحوط وجوباً. ولو تركه في سنة استطاعته كان عصياناً لا إذا كان لعذركالعسر والحرج وجب عليه في السنة القادمة وهكذا.
والتأخير من دون عذر بعدمن الكبائر. فلو تلف المال بعد استطاعة الفرد وجب عليه الإتيان به ولو بصعوبةنسبية أو افتراض.
مسألة 2) إذا تحققتالاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على بعض المقدمات والوسائل وجب على المكلف المبادرةإلى تحصيلها مثل جواز السفر والتأشيرة وغيرهما. ولو أخرها مع اطمئنانه تحصيلهاوالالتحاق بالرفقة فيما لو تعددت جاز له ذلك، وإذا لم يطمئن أو يثق بالإدراك بإحدى الحملات وجب عليه تحصيلهادون تأخير. والخروج بدون تأخير.
مسألة 3) ولو تمكن منالخروج مع الحملة الأولى ولكنه لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكنه لأمرما لم يتمكن من المسير، أو انه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وكان معذوراً في تأخيره.
شرائطوجوب حجة الإسلام
الشرط الأول: البلوغ ، فلايجب على غير البالغ، وإن كان مراهقاً فلو حج وهو صبي فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟كلا لم يجزه عن حجة الإسلام، فتجب عليه عند البلوغ مع تحقق الشرائط، ولكن حج الصبي محكوم بالصحة على الأظهر.
مسألة 4) إذا حج الصبيندباً باعتقاد انه غير بالغ فتبين بعد أدائه مناسك الحج انه كان بالغاً فهل يجزيهعن حجة الإسلام؟
نعم يجزيه عن حجة الإسلام.
مسألة 5) هل يشترط في صحةحج الصبي المميز إذن وليه؟
المشهور هو اشتراط إذنوليه.
مسألة 6) لا يجوز دخولا لصبي الحرم إلا بإحرام ويستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكراً كان أو أنثى،بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية، ويلقنه إياها إن كان قابلاً للتلقين، وإنلم يكن قابلاً لبّى عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، وله تأخير تجريدثيابه إلى فخ إذا كان سالكاً ذلك الطريق، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن من أفعالالحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به فيعرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه،وكذلك بقية الأعمال.
مسألة7) نفقة الصبي فيمايزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً علىالسفر به أو كان السفر مصلحة له، جاز الإنفاق عليه من ماله في الزائد على نفقةالحضر.
مسألة 8) ثمن الهدي علىالولي، وكذلك كفارة الصيد، وأما الكفارات التي تجب إذا كان الإتيان بموجبها عمداًفالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل ، فلايجب الحج على المجنون وإن كان ادوارياً غير مستمر، نعم لو أفاق المجنون في أشهرالحج وهو مستطيع وكان متمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنوناًفي بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية ،………………… ولا مصداق لضدها وهو الرق.
الشرط الرابع: الاستطاعة ،وفيها أمور:
الأمر الأول: السعة فيالوقت للذهاب إلى مكة والقيام بأعمال الحج الواجبة هناك، فلو كان حصول المال فيوقت لا يسع للذهاب والقيام بأعمال الحج فلا يجب عليه الحج، ولو وسع ولكن بمشقةشديدة لا تحتمل عادةً أو ضرر معتد به، وفي هذه الحالة يجب حفظ المال للسنةالقادمة، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها وإلا لم يجب.
الأمر الثاني: الأمنوالسلامة على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً عند القيام بالأعمال، كما أنالحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة أو القيام بأعمال الحجب سبب الهرم أو المرض أو لعذر آخر ولكن يجب عليه الاستنابة كما سيأتي تفصيله.
مسألة 9) إذا استلزم ذهابهإلى الحج تلف ماله في البلد لم يجب عليه الحج، كذا إذا كان هناك مانع شرعي منالذهاب، كما لو كان سفره مستلزماً لترك واجب أهم، كإنقاذ غريق أو حريق أو وجوب فيمصلحة عامة أو توقف حجة على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج. فإذا حج معاستلام حجة ترك الواجب الأهم أو ارتكاب المحرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهةترك الواجب أو فعل الحرام، ولكن لو حج فإن حجه يجزئ عن حجة الإسلام على الظاهر إذاكان واجداً لسائر الشرائط. بلا فرق بين كون الحج مستقراً في ذمة عليه أو كان أولسنة استطاعته.
الأمر الثالث: الزادوالراحلة ، ومعنى الزاد: هو وجود ما يتقوّت به في الطريق كالمأكول والملبوس وسائرما يحتاج إليه في سفره أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً.
ومعنى الراحلة: الوسيلةالتي يتمكن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً ولا يلزم أن يكونا مما يليق بحاله إلاإذا استلزم العسر والحرج.
مسألة 10) يخص اشتراط وجودالزاد والراحلة بصورة الحاجة إليهما لا مطلقاً فلو كان قادراً على الحج مشياً بدونعسر وحرج فهو ممن يستطيع وكان متمكناً.
مسألة 11) الاستطاعةالمعتبرة هي من مكان المكلف لا من بلده، فلو ذهب المكلف إلى المدينة مثلاً للتجارةأو غيرها وكان له هناك ما يمكنه الحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليهالحج ولو كان غير مستطيع من بلده.