You are currently viewing نشرة النهج العدد 140

نشرة النهج العدد 140

السؤال (14): من الذي يجب انتخابه، هل يجب انتخاب السني أم يجب انتخاب الشيعي…؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

هذا السؤال من افرازات الاحتلال الامريكي ومخلفاته في العراق، حيث شاع الاعتزاز بالهوية الطائفية بدلاً عن الهوية الإسلامية والعراقية. وكان حق السؤال ان يقال: من الذي يجب انتخابه بغض النظر عن الهوية الطائفية؟ فيكون الجواب انه يجب انتخاب القوي الامين على ما نطقت به الآية المباركة وهذا العنوان متضمن كل الصفات المطلوبة في المرشحَ.

ومنه تتفرع جملة من الشروط التي ذكرها أهل الاختصاص من الفقهاء الذين بحثوا في موضوع السلطة أو من أهل الاختصاص في مجال السلطة والحكم فمن وصف القوي، نعرف العالم بأمور زمانه لان المعرفة قوة ومنه نعرف القادر على إدارة شؤون البلاد، لان الادارة نحو معرفة ودراية واعتبارها قوة واضح عرفاً، ويتضمن أيضاً الشجاعة اذ لو لم يكن شجاعاً لا يكون قوياً لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يحابي على مصالح أمته وبلده، ومن القوة تعرف أنها شأن الرجال، فيعتبر وصف الرجولة بشكل عام ويدعم هذا الفهم قوله تعالى: ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ([1])، كما ان القوة تعني عدم التراخي امام الدول العظمى أو القاهرة، وعدم المجاملة على مصالح بلده، فيما يتضمن الوصف الامين، اعتبار الامانة التي استأمنها إياه الناس في الحفاظ على دينهم ومعتقداتهم وهذا يفرض كونه مؤمناً فضلاً عن كونه مسلماً اذ لا يتوقع من غير المسلم ان يراعي احكام الإسلام ولا من غير المؤمن من ان يجعل السبيل لغير المسلم على المؤمنين.

كما ويتضمن ان يكون حريصاً والا لم يكن أميناً ومحيطاً بمتطلبات شعبه وحاجات بلده والا كيف سيكون اميناً عليها، وإذا لم يكن إميناً لم يكن عادلاً لان عدم العدل ظلم لنفسه أو لغيره وبه لا يكون أميناً، وحسن الأدارةتنبع من كونه اميناً، وان يكون ذو ارادة قوية صلبة لا يجعله مسخراً لارادة غيره والا لم يكن اميناً، وهكذا في بقية ما اعتبر في الحاكم، وتفصيل ذلك يراجع فيه إلى المطولات([2]).

السؤال (15): هل ينصح سماحتكم بانتخاب قائمة معينة أو اشخاص معينين؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

أثبتت تجربة السنين السابقة انه لا فرق بينهما، فانه على كلا الحالتين فان البرلماني لا صوت له والصوت لرئيس الكتلة حصراً، ومع ذلك كان انتخاب الفرد أفضل من جهة امكان التعرف عليه وتدقيق وضعه بدقة عالية قبل انتخابه، وهذا الشيء لا يمكن على الأغلب بالنسبة للقائمة اذ لا يستطيع الناخب ان يتفحص جميع من في القائمة مع ان بعضهم ليسوا قريبين عنه في منطقته أو محافظته، ولعل فيهم من هو سيء لا يصلح الا للافساد أو التعطيل وقد أثبتت التجربة الاولى للانتخاب على اساس القائمة بان بعض إفرادها هم لمجرد اكمال العدد ورفع عدد الاصوات في البرلمان لتمرير قرار أو التصويت ضده بلا أية جدوى أخرى لوجوده.

وليكون الناخب امام مسؤولياته الدينية والاجتماعية ننصحه بقائمة مفتوحة للاشخاصالمعنيين.

السؤال (16): هل يجوز لغير المسلم ان يترشح للبرلمان والولايات العامة؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

اما ترشحه للبرلمان فلا ضير فيه مع وجود فئة من المواطنين يمثلهم ويحامي عن مصالحهم داخل البلد، بل لابد من ان يرشح منهم من يمثلهم، واما للولايات العامة، فقد تقدم في ذكر الشروط ان الحاكم في بلدنا لابد من كونه مسلماً بل مؤمنا بمعنى: (الاعتقاد القلبي بالإسلام عقيدة ونظاماً وخلقاً كما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ويدل على ذلك، مضافاً إلى ان الدين الإسلامي افضل المبادئ وخير المفاهيم وان العقيدة بالله تعالى، وبشرائعه من مبادئه الاولية فلا يحق للكافر بها أن يسود المؤمنين، بحكم العقل. لان ذلك يكون من قبيل تسوية من لا كفاءة له على صاحب الكفاءة التامة، وقوله تعالى: ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ([3]).

واي سبيل اقوى من الولاية والحكومة على المؤمنين([4]).

السؤال (17): ما هو رأيكم بالأحزاب العلمانية؟ وهل يجوز أنتخابها أو التصويت لأحد مرشحيها؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

اصلاً لا ينبغي للعلماني ان يترشح فضلاً عن ان يُنتخب لما ذكرنا بان الدستور بحسب مصادر شرائعه التي هي اما الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الاوحد واما هي احد مصادر التشريع، وعلى كلٍ ينبغي ان تكون الشريعة من مصادر التشريع تعييناً أو تخييراً، والعلماني اما ان لا يقر بها أو لا يعتني باحكامها في ادارة شؤون الناس ويعتبرها مجرد علاقة للأنسان بربه وان آثارها في يوم القيامة لا في هذا العالم، وإذا لم يؤمن بها فكيف يسوغ ترشيحه فضلاً عن أنتخابه.

السؤال (18): كثر في الأونة الأخيرة التنظير إلى قيام حكومة علمانية في العراق حتى من بعض المتدينين الذين يرتدون الزي الحوزوي فما هو رأيكم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

التوصيف بالمتدين هو من يتخذ الدين منهاجاً له في الحياة سلوكاً وعقيدة وعملاً، واما ارتداء الزي الحوزوي فلا يجعله متديناً بل هو من اشباه المتدينين.

ومن يُنظر لذلك، اما ان يكون سطحي الوعي بالنسبة لقيم الدين وعلو كعبه على القيم الإنسانية الغربية بعد تأثره بها، واما ان يكون مكبوت منهزم الشخصية وعدم الثقة بذاته وكفاءتها في ادارة شؤون الامة، والمتدين الحقيقي إذا ما ولى الأمور، فهذا ان لم يعدل لا لتقصير فيه بل لقصور من جراء استفحال ازمات البلد وتدويله من جهة التدخلات الخارجية، أو المصالح الدولية والصراعات الأقليمية ـ لو أحسنا الظن به ـ فهو اكيداً لا يظلم لان  دينه يشكل مانعاً قوياً وسداً منيعاً من ان يظلم الأخرين وخصوصاً أبناء شعبه.

نعم تعدد الرؤى والفهم الديني قد يعرقل صياغة قوانين نافعة للبلد اذ كل صاحب وجهة نظر أو متصدي للشأن الديني يريد ان يفرض رؤيته وفهمه ويحكِّم قوله على الأخرين، وهكذا غيره فيحصل التشاحن والتناحر المفضي إلى الفساد والاختلاف.

ويمكن حله: بالاتفاق على رأي محوري يمثل وجهة النظر الإسلامية في هذهالمسألة أو تلك، واذا لم يمكن الاتفاق مع اصرار كل بوجهة نظره فيصار إلى انتخاب من يكون رأيه هو التعاطي من خلالهم أو من خلال عموم الناس، لان الغالب في الناس رضاهم بانتخاب أهل الحل والعقد.

 

السؤال (21): ما الحكم في ولاية غير المسلم على المسلم مثل انتخاب مرشح من أهل البلد غير مسلم على المسلمين؟ وهل تقع حرمة على من يصوت من المسلمين لغير المسلم حتى لو كان الأقدر والأكفأ؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم جوابه في (سؤال 16) المتقدم، وتبين عدم جواز ترشيح غير المسلم على المسلم، لآية نفي السبيل، وإذا تولى مع ارتكاب الحرمة فولايته غير مشروعة. الا في ظرف استثنائي خاص كأن لا يقدر المسلم على الحكم بالعدل فيما بين الناس لاعتبارات شتى، كالتزامات دولية ومعاهدات ملزمة تقيد عمله في ان يحقق العدالة المطلوبة، وكان غير المسلم يمكنه ذلك ايضاً لاعتبارات معينة كدعم دولي يوفر له أو مساعدات خارجية أو ايقاف العمل بالاتفاقيات أو تنازلات اهل الحقوق عنها للعراق، وامكان تحقيق العدالة الاجتماعية بمكان من الامكان، امكن والحال هذه ترشيحه لان مبدأ العدل هنا عام حاكم كما تقول الآية الكريمة: ﭽﭙﭚﭛﭼمع اشتراط ذلك بان لا يعمل ما يسئ إلى الدين الإسلامي وينشر قيم الانحراف والانحلال، وتحقيق مثل هذا الأمر إن لم يكن مستحيلاً عادة فهو نادر جداً.

السؤال (22): هل يجوز أنتخاب فلول النظام السابق بإي عنوان كان كمرشحين للبرلمان أو غيره؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

اعتقد انه لا موضوع لهذا السؤال، فالفلول منهم من كان مجرماً فهو اما قد ارتحل إلى الدار الأخرة أو رُحّل واما انه قد هرب إلى خارج القطر، والرفض الشعبي له قائم فحتى لو رشح جدلاً فلا ينتخب، وهذه سنة الحياة الدنيا، والدهر يومان يوم لك ويوم عليك.

واما من لم يجرم وانما انتمى لصفوف البعث لأجراءات حكومية اوجبت الانتماء على بعض الشرائح، كالمنتسبين للقوات المسلحة أو التعليم أو الخارجية، فهؤلاء مع خبرتهم الطويلة في الشؤون الادارية يمكن ترشحهم مع حسن سلوكهم ونظافة سيرتهم.

السؤال (23): هل يجوز للمسلم أن ينتمي الى الأحزاب والحركات العلمانية أو المبتنية على إيديولوجيات منحرفة كالاشتراكية مثلاً والتي يراها بحسب نظره أقرب الى الاهداف الاسلامية أو أسلم من غيرها؟ وذلك بغية بعض المكاسب الدينية من قبيل:

أ ـ إمكان الاقتراع والاشتراك في الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو البلدية أو حتى الحزبية، كي يكون الشخص المنتخب من الإسلاميين أو من المنسجمين أكثر مع القضايا الإسلامية.

ب ـ إمكان طرح قضايا المسلمين أو المبادئ الاسلامية في الاجتماعات أو

المؤتمرات الحزبية، لأجل تنوير أفكار المؤتمرين وتوضيح المفاهيم الاسلامية لهم حتى يتم اتخاذ موقف صحيح منها بدلاً من أتخاذ قرارات معادية للإسلام ومصالح المسلمين.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال غير واقعي، لان المسلم المتدين بمبادئ الإسلام لا يلتقي والفكر الماركسي أو الشيوعي بالمعنى الذي عرضته الماركسية وحاولت تطبيقه بعد الاشتراكية، وقد اثبتت التجربة فشل ذلك وانهار المعسكر الاشتراكي ولم يبق له أثر يذكر الا بعض الاحزاب المسماة بالاشتراكية في بعض البلدان الغربية، تحمل الاسم فقط دون المحتوى والمضمون.

ثم لو فرض صحة انتمائه فكيف له ان يحرك المفاهيم والقيم الإسلامية في هذا الوسط، وهو ملزم بمفاهيمه وقيمه، وعليه ان يعمل لاجلها استحقاقاً لانتمائه اليها، وبمجرد كونه مسلماً لا ينفع شيئاً وهو محكوم لقيم الحزب الذي ينتمي اليه، وفي تجربة العراق المعاصر انتمى العديد من المخلصين دينياً لحزب البعث ولم يستطيعوا ان يحركوا مبدأ اسلامياً بل حتى لم يتكلموا به، فضلاً عن انصهارهم في مبادئ الحزب البعثي ودفاعهم عنه برضائهم أو رغماً عليهم.

السؤال (24): أيهما تفضلون انتخاب المرشحين المستقلين أم المنضوين تحت عناوين الأحزاب ونحوها من التشكيلات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

كلاهما فيه نقطة ضعف، اما المستقل فقد لا يجد له ناصراً في مسعاه إذا أراد مثلاً تمرير قرار مشروع ما، حيث يظل يطلب الداعم أو المعين فلا يجد له بل يجد نفسه مطلوباً لهم لا طالباً اياهم.

واما المنضوي تحت عنوان حزبي فهو لا يملك ارادة مستقلة يعبر فيها عن رأيه بشكل واضح وصريح وكلما في الامر هو يتحدث بصوت رئيس حزبه أو كتلته.

ومع هذا الاشتراك في الضعف يكون المستقيل اولى بالترشيح من المنضوي لان امتلاك الارادة وان لم تكن فاعلة لموانع افضل من عدمها ولانصهار شخصيتها في شخصية رئيس الكتلة، والاستقلال بالارادة غالباً ما يحقق انجازاً بخلاف عدم الاستقلال فيها.

السؤال (26): في الدائرة الانتخابية الواحدة هناك عدة مرشحين من السنة والشيعة، فهل يجوز التصويت للسني مع وجود الشيعي غير المتدين، علماً بأن السني معتدل؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

نعم يجوز بشرط ان يقوم عمل المنتخب على العدل ما دام مسلماً سواءً كان سنياً أو شيعياً، الا ان السؤال غير واقعي بل الافرازات الكثيرة في العراق التي مزقت النسيج الاجتماعي العراقي فاصبح السني يخاف الشيعي والعكس كذلك ايضاً والوسط الاجتماعي لكل منها قد لا يسمح بذلك، ان لم يمانعه بل يحارب ذلك الشخص ويعتبره خارجاً عن طائفته وملته ان انتخب من غير مذهبه.

وعلى كل فالمطلوب هو تحري المبادئ الاساسية من العدل والمساواة والحرية في أي مرشح مهما كان، فانها ـ الاسس المطلوبة ـ لكل حكم في اية بقعه من الأرض بغض النظر عن من يؤديها، فان كونه شيعياً أو سنياً هو طريق لها والطريق مطلوبيته بمطلوبية ذي الطريق ـ وهي المبادئ هنا ـ.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ([5]). حيث جعل المعيار هو الايمان بالله واليوم الآخر لا هذه العناوين المذكورة في الآية فأفهم.

السؤال (28): هل يجوز للمرأة ان تترشح للولايات العامة، سواء أكانت رئاسة أم قضاءً أم وزارة أو للبرلمان؟ وهل هناك ضوابط معينة في حال الجواز؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

مرانه ليس لها حق الترشح للولايات العامة والقضاء، لان ادارتهما تتطلب حزماً لا مجال للعاطفة فيه، وارادة قوية لا مجال للمجاملة فيه، مع قيام الدليل على العدل على ما تقدم بيانه فيما سبق، اما بعض الامور الادارية الصرفة ومنها بعض الوزارات فيمكن للمرأة توليها إذا كانت ذات كفاءة وامانة أعلى من الرجل، شريطة ان تتحلى بما لا يسمح للرجال ان تتأجج شهوتهم أو تخضع لهم بالقول وعليها مراعاة الحرمات الإسلامية التي أكد عليها الشرع.

وليعلم ان عدم سماح الإسلام للمرأة من تولي الولاية والقضاء ليس بخساً لحقها، وحطاً من كرامتها بل هو رفع لمسؤولية ثقيلة عليها ووضعها على عاتق الرجل، وجعل المرأة في مكانها الصحيح في تركيبة الحياة الاجتماعية وهذا هو العدل ان يوكل اليها ما هو مناسبة لها والا كان ظلماً لها لا انصافاً لحقها كما يتوهم الأخرون، كما أعفاها الإسلام من كثير من تكاليف الرجال، كالجهاد ونحوه، واما في غير شأن الولاية والقضاء كجهات التعليم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة والسيرة النبوية، والكتاب لا يخلو من دلالة على اجازة ذلك في حقهن، فان ذلك لازم ما أعطيت من الحرية والارادة والعمل في كثير من شؤون الحياة([6]).

وما دام الهدف هو تحقيق أمر الله واطاعته فيما اراد، فلا فضل لعمل على عمل ما دام كل منها يصب في الهدف المنشود للشريعة وهو اطاعة المولى، وعلى المرأة انما يكون عملها اياً كان اطاعة ليتخذ طابع العبادة والقداسة، ويقع ضمن اطار الأمر الإلهي.

ولو قيل: ان وجود نساء معدودات يتمتعن بالقدرة على الإمرة والادارة ويتحلين بالنطق القوي والفكر السليم، غير منكر ولا مستبعد.

قلنا: نعم وجود نسوه على هذه الشاكله غير مستبعد ولكنه لا يدل على ان عموم العنصر النسوي متحلي بهذه الخصوصية… ويكون وجود هذا المقدار من النسوة القادرات لا يشكل خرقاً للقاعدة العامة، لان المقنن يراعي الاكثرية الساحقة في وضعه للقوانين، فهي الملاك في الخطابات القانونية، وهي أيضاً الملاك في الخطابات الشرعية لا الاقلية النادرة والمعدودة، ولذا اختص النبي’ ببعض الاحكام لا يشاركه فيها غيره، ولكن التشريعات كانت للعامة والاكثرية.

السؤال (35): هل يجوز انتخاب كل من أقر الدستور الذي وضعه (بريمر)؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

الدستور الملغم بألغام تقسيم العراق، وصيرورة الكرد كيان مستقل عن العراق بصيغة كونفدرالية لا فيدرالية كما هو مدون بالدستور لا يحق انتخابه بل يحرم لانه وضع البلد على طريق مسدود لا يتعافى من أزمة ابداً كما نبهنا في اول لحظة وضع هذا الدستور المشؤوم وقلنا الاولى في ظروف البلد تلك وضع دستور مؤقت لحين عودة الامور إلى نصابها وطبيعتها بعد تهديم مؤسسات الدولة والغاء كيانها الذي تعمده الاحتلال لاغراض وغايات ذكرناها في محاضرة في الحرية ببغداد بعد السقوط بعدة أشهر.

السؤال (37): في حال أنعدام المرشح الكامل فهل يصار إلى التأشير على القائمة بشكل عام؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرنا فيما تقدم بانه لا يوجد مرشح كامل مستوفى لتمام الشروط المطلوبة والتي اضفنا إليها ضمن ظروف بلدنا، شرطين مهمين ينبغي ملاحظتهما هما: ان لا يكون قد تغرب اكثر من عشرين عاماً لتطبعه بطباع لا تنسجم مع نسيج المجتمع العراقي الا إذا كان محافظاً عليها لم تؤخذ منه الغربة طبيعته العراقية السمحة والتي تقدر العلاقات الاجتماعية الاخوية والقرية كما هو حال الشهيد (عز الدين سليم) كما عرفته. ولذا أغتاله الامريكان.

وان لا يكون ذا جنسيتين عراقية و اجنبية،وعللنا حين صدور هذا القرار عدم قبوله لأثاره المدمرة للبلد ومع عدم وجود الكامل يصار إلى الكامل النسبي، أي من يمتلك اكثر صفات من غيره وان لم تكن تمم الصفات، وانتخابه افضل من رفض القائمة لان ذلك سيفسح المجال امام غير الكفوئين للوصول إلى البرلمان او عدم تكوين برلمان تنبثق منه حكومة تراعي مصالح البلد او تقدم لابجدية الحكومة والسلطة وان كان المتسلط فاجراً (جدلاً) بعد عدم وجود البِّر

السؤال (40): هل يجوز أخذ المال من قبل المرشح لنفسه من أي جهة كانت؟ مثل زعماء القوائم أو جهات داعمة له ولحملته الانتخابية؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

أخذ المال لا يخلو أما لنفسه وأما لحملته الدعائية والسؤال يفترض الاول، فيلغى الاحتمال الثاني، ولنفسه اما ان يكون المال المعطى لغرض أو لا لغرض، فان كان الاول فما هو الغرض؟ ان كان لايصاله إلى البرلمان من جهة كفاءته وامانته وقوته فله أخذ المال، وان كان للتكثير به للمرشحين لاجل تشتيت الاصوات أو لضمها إلى القائمة الداعمة فهذا عمل غير اخلاقي وعدم الاخذ أحوط.

والفرض الثاني ـ الاعطاء لا لغرض ـ ممتنع عادة وغير متعارف فلا وجود له.

ثم ان ها هنا تقسيماً آخر لنفس المال المعطى، أنه من المجهول المالك كما عن المشهور القائل بان اموال الدولة من المجهولة المالك فهذا بنظرنا محرم لا يجوز أخذه بغض النظر عن التقسيم الثاني المتقدم.

وان لم يكن منه بل من المال الخاص بالطريق المشروع فيأتي مثله التفصيل المتقدم من الجواز وعدمه.

السؤال (43): ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للإنسان المسلم الذي يرغب في دخول البرلمان في دولة علمانية لا تلتزم الإسلام نهجاً واساساً لحكمها؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

تعرضنا لمثل هذا السؤال فيما تقدم، ونضيف هنا، أنه بالامكان دخوله في البرلمان ومحاولة تطبيق اسس العدل والمساواة والحرية كمبادئ اساسية لا يخالف أهل الشرع فيها اهل العلمنة لأنهم ايضاً ينادون بها ويسعون لتحقيقها بعيداً عن الضوابط الشرعية، واما إذا كان دخوله مما يسبب تأثره بمبادئ العلمانية واخلاله في دينه فيحرم ويكون حاله حال قراءة كتب الضلال لمن لا يقدر على الرد بل التأثر منها.

السؤال (99): هل يود سماحتكم توجيه كلمة للشعب العراقي حول الأنتخابات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء بلدي الاعزاء عليكم ان تكونوا نعم الخلف لنعم السلف اعزاءً في انفسكم رحماء في ما بينكم، اشداء على اعدائكم، قد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا يضام من استجار بكم ولا يخيب من طرق بابكم وأنتم أكرم الامم وعندكم احسن السنن، فما عليكم الا الانتفاض لانفسكم والوقوف بوجه اعدائكم من الداخليين والخارجيين، وقولوها كلمة واحدة، كلا كلا للباطل، فما لم تحسنوا من وضعكم وتطردوا من أنفسكم شيطانها وإمّارة نفسها ومغريات زمانها، فلا يولى عليكم غير ما قدمتكم لانفسكم، والحكمة تقول: (كيفما تكونوا يولى عليكم) فكونوا بناة الحضارة وسعاة الخير وقواد الاصلاح ولا تكونوا لا ضدادها سهلاً ولا بطالها محلاً، فالله محاسبكم غداً على فعالكم واخلافكم تتابع ببطن الغيب عملكم فلا تجعلوها تولم محملة، مما صنعت أيديكم.

وأعلموا ان الرجولة في سعي انفسكم بالخير والاستعانة بالله لا صلاح بينكم. (والله ينصر من نصره).

ولا تكونوا كما قال أمير المؤمنين×: (قصعة لتتكالب الامم عليكم ولا شبعة للناهم). واتقوا في دينكم وبلدكم ومستقبل اجيالكم…

أخوكم

قاسم الطائي

 

 

 


([1])سورة الزخرف 18.

([2])راجع دراسات في ولاية الفقيه للمنتظري ج1 ص251ـ 389، ومفاهيم قرانية جعفر سبحاني ج2 ص243ـ 297.

([3])سورة النساء 141.

([4])مفاهيم قرآنية ج1 ص243ـ 244، جعفر سبحاني.

([5])سورة البقرة 62.

([6])الميزان ج5 ص347.