استفتاء مهم جدا حول معاملة باطلة متداولة في المجتمع بشكل كبير .
05/10/2017
استفتاء مهم جدا حول معاملة باطلة متداولة في المجتمع بشكل كبير .

استفتاء مهم جدا حول معاملة باطلة متداولة في المجتمع بشكل كبير .
سماحة المرجع الديني الفقية الشيخ قاسم الطائي (دام ظله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
توجد معاملة متداولة في السوق وهي بيع الدولار بالآجل، وذلك بأن يبيع ورقة فئة مئة دولار التي سعرها النقدي المتداول (125) ألف دينار مثلاً بمئة وثلاثين ألف دينار أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق ولمدة معيّنة كشهر مثلاً. وهنا عدة أسئلة: 1- ما حكم هذه المعاملة؟ 2- هل توجد نسبة محدّدة للفرق المأخوذ على سعر الورقة؟ وما هو وجه هذا التحديد؟ 3- لو لم يستطع مشتري الورقة التسديد عند حلول الشهر فهل له تمديد العقد شهراً آخر أو أكثر مع زيادة المبلغ في ذمّته كأن يمدّدها شهرين ويصبح على مشتري الورقة (135) الفاً أو (140) ألفاً وهكذا؟ 4- هل لهما إجراء العقد على مدّة أطول من شهر في ابتداء العقد؟ 5- لو حصلت مخالفة لشروط الصحة أعلاه فما حكم الأموال المقبوضة في المعاملات السابقة؟ وكذلك ماحكم المسائل اعلاه عند الشهيد السيد الصدر ( قدس سره) وجزاكم الله خيرا ..
احمد كريم

بسم الله الرحمن الرحيم 
1- باطلة ومحرمة على الاحوط وجوباً. 
2- - فقط إذا كانت بمقدار الفرق السوقي يوم التسديد لا أكثر وقد حدد سيدنا الشهيد الصدر بـ5% وفيه نظر ناقشناه حينها لا حاجة لذكر المناقشة وسألته عين سؤالك ما هو وجه التحديد 
3- هذا هو الربا بعينه وعليه جملة من الروايات.
4- نفس الكلام المتقدم على ان يبقى الفرق بمقدار ما يحدده السوق من بيع الدينار بالدولار.
5- اتضح جوابه في ما سبق 5%جائزه وما زاد باطلة ومحرمة.

قاسم الطائي