حكم رمي الاموال في المراقد المقدسة

كانت ولا زالت المراقد المقدسة للائمة الاطهار عليهم السلام تمثل بيقين لا يقبل الشك الرموز التي نقتدي بها على مر الدهور باعتبارها مراقد لخط الرسالة المحمدية التي ملأت الخافقين بالعلم والعدل والانسانية وفي وقت الطاغية وكما تعلمون ان جميع عائدات هذه المراقد تذهب الى الدولة مما اعطى الواجب على علمائنا الاعلام في الحوزة العلمية الشريفة الذين يتصدون لهذا الامر وذلك بفتاويهم بحرمة رمي النقود في المراقد المقدسة وكان الناس في اخذٍ ورد وتلبية للفتاوي وعدمها والسبب ان هذا الامر كان ساريا لسنين كثيرة فكان من الصعب اقناع الناس .

شيخنا الاجل- تطور الامر بعد ذلك بدخول الوفود الدينية السياحية الى البلد في ذلك الوقت مما زاد من عائدات هذه المراقد واليوم يا شيخنا وبعد ان انعم الله علينا بزوال الظلم والجور تبدر هنا تساؤلات عديدة سوف نكتب الاهم وكما هو عهدنا بكم نرجو الاجابة الوافية جزاكم الله خيرا.

الاول- ما حكم رمي هذه الاموال حاليا

الثاني- في حالة حصول بعض المشاكل كالتي حصلت في مدينة كربلاء المقدسة فما هو رأيكم بذلك ..؟

الثالث- بيان رأيكم في انشاء لجنة من الحوزة العلمية تكون مشرفة على عائدات المراقد المقدسة مستقبلا.

بسمه تعالى – الاول- مقتضى الاصل جواز رمي الاموال في اضرحة المعصومين عليهم السلام واولياء الله الصالحين ويتولى متولي هذه الاوقاف العامة امور التصرف بهذه الاموال العامة والمتولي لهذه المراقد هو الحاكم الشرعي الجامع للشرائط الذي له الولاية على مثل هذه الامور بصرفها فيما يراه مناسبا في مصالح المراقد وغيرها . ولكن اذا اطمئنت ايصالها ليد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط ومع عدم الاطمئنان من وصولها اليه فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم جواز ذلك وخاصة فيما يكون هذا الرمي منشأ لمقدار كبير من الاموال يصبح مثارا لفتنة ومفسدة واضحة .

الثاني- اما ان يقال كما تقدم بالجواب الاول من ان الاحتياط في تركه واما ان يقال بان المكلف خصوصا من كان ناذرا بعض الهدايا والاموال للامام المعصوم ان يوصلها الى المراقد ولا يرميها في داخل الضريح المبارك كي لا تصل الى ايدي غير امينة كما هو الحاصل في زمن النظام المقبور بل يوصلها الى المجتهد الذي تقلده بعد ان يوصلها الى مرقد المعصوم المنذور له لاحراز ايصالها الى من هو المسؤول عن مثل هذه الاموال ويبرئ ذمته بالنسبة الى نذره وبه يتخلص من احتمال حصول النزاع او الاختلاف حول هذه الموارد المالية باعتبار ان حصول المفسدة ناشئ من وجود هذه الاموال في الاضرحة فاذا لم توجد فلا مفسدة.

الثالث- هذا وهو الصحيح والموافق للشرع وغايته من وصول هذه الموارد الى من هي من شؤونه ووظائفه وليس هو الا المجتهد الجامع للشرائط وحيث يتعدد المجتهدون والمراجع والنفوس كما تريدها خاصة بها كان تشكيل لجنة تضم مجموعة من اهل الاختصاص في هذا الامر امراً متعينا ومعقولا.12 رمضان 1424 هـ