You are currently viewing ( محرمات مخفية )  

( محرمات مخفية )  

                                                                     محرمات مخفية 

اولا : محرمات كثيرة ترتكب بشكل سافر وعلني يعللها البعض بأنها جائزة وآخر بأنها غير محرمة وثالث بكراهتها ورابع لا شيء فيها، وكأن الكل أهل أختصاص في دين الله سبحانه وأحكامه وتكاليفه، وليته فعل ذلك، عند الحلاق الذي يلعب برأسه كيفما شاء، وهو لا يبدي كلاماً فضلاً عن اعتراضاً وإما مع دين الله فهو النحّرير والخرّيت في هذه الصنعة والحرفة كل ذلك غروراً بانفسهم ومتابعة لأهوائها واقناعاً لتصرفاتهم بأنها مطابقة للشريعة.
والجواب كلا وألف كلا فلا يطابقه ولا هم يحزنون.
ولنذكر بعضاً من المحرمات المخفية:
 المحرم الأول: أخذ المال قبال التعيينات الرسمية فقد وصل عند بعض الوزارات الى أكثر من ثمانين ورقة ذات المائة دولار الأمريكي بما يعادل عشرة ملايين دينار ومن الحق ان نسأل من أين كان للآخذ الحق بها؟ وكيف سوغت له نفسه أخذها وهل سأل عالماً مجتهداً أو مرجعاً لا غيرهما ليجيبه بالجواز؟ وأي جواز هذا ولا مقابل لهذا الثمن المأخوذ لا من عمل ولا من مال ليستحق أخذه.
 وأين المعروف بين الناس الذي حثت الشريعة عليه وجعلته حكمةً أو علةً لحرمة الربا كما أخبرت بذلك، حيث يقول الإمام بأن علة حرمة الربا هو – لئلّا يضيع المعروف بين الناس وفي مثل هذا فالمعروف ليس بضائع بل لا وجود له.
 ومن اعطى الآخذ صلاحه الأخذ والحكومة بإمكانها أن تقول بأن المتعين عليه ان يدفع كذا تحت أي عنوان.
وهل التعيين تركه خلّفها والد الآخذ أو أنه سيرهق نفسه بعمل خارج أفق وظيفته كي يقال بجوازه أو …..
 ليعلم الجميع أن هذا المبلغ حرام أخذه وهو مضمون عليه لصاحبه إلا إذا أعطاه بطيب نفس والأمر ليس كذلك، وإن كان فالحرمة على المعطي لأنه أعانه على الأثم، ويكون في طريقه ليصير سنّة يستن بها الموظفون.
 فهذا محرم من طرف الآخذ إذا حصر طريق التوظيف بالدفع ومحرم من طرف المعطي إذا أعطاه وإن كان بطيب نفس كما يدعى لأنه إعانة على الأثم وإحداث بدعة في الوسط الإسلامي أو هو محرم على الطرفين من المعطي والآخذ، وسيدفع المتعين في حال سنوح فرصة له لأخذ المال من الدولة والآخرين الى الأخذ والسرقة لتغطية ما اعطاه لهذه الوظيفة.
ثانيا :المحرم الثاني: الدائر بين الناس والتجار بل حتى طلبة الحوزة أن يعطي  – يقرض- شخص آخر بالعملة الدولارية ويأخذ منهم بعد شهر مثلاً بما يزيد بحدود 4 اوراق أو أكثر بالعملة العراقية كمن يعطي آخر 1000 دولار بقيمة مليون وثلاثمائة دينار عراقي ويأخذ منه بعد شهر مليون وثمانمائة الف دينار والدعوى اختلاف النقد وأنه نسيئة، وكلاهما باطلان إما اختلاف العملة فهو مدفوع بأن الرغبة الآن في العراق وهي اساس المالية تكاد تكون متساوية إليهما فلا ميز بينهما إلا بالاسم، وحينئذٍ يبقى سعر السوق هو الحاكم، ولعل الـ 5% للسيد الشهيد (قده) في حدود السعر السوقي لا أكثر.
 وأنه نسيئة، فهو وإن كان بيعاً ظاهراً لكنه فرضاً حقيقة الغاية منه الحصول على زيادة وهي ربا محرم وباطل وهنا أيضاً تأتي الحكمة أو العلة، ضياع المعروف بين الناس، فلا يقرض الغني المحتاج إلا مع هذه الزيادة مع ما في القرض من الثواب، وإن درهم القرض بثمانية عشر حسنة والصدقة بعشر حسنات والقرض يسترجع ليُقرض لآخر والصدقة تذهب.
 وتفاصيل هذا المحرم له محل آخر.

ثالثا : بيع المحرمات في المحلات، وخصوصا الغذائية المنتهية صلاحيتها واحتمال إضرارها بالصحة، أو المحرم كالسمك البحري غير ذات الفلس المستورد من تايلند وغيرها والدجاج المنتهي صلاحيته من بعض دول الجوار، وتحريم دخولها الى العراق من قبل بعض الموظفين في النقاط الكمركية والحدودية وبعض المعلبات ذات العلامة (e) الرقمية على العلبة وقد صدرنا بياناً استيفاءً لها ولأضرارها، وانقاص الوزن – التطفيف – بالميزان وغيرها كثير، والشيء المضاف الى هذه المحرمات إن المرتكب يتحمل مسؤولية الاضرار والضمانات الحاصلة بسببها، وأكل المال فيها سحت حرام.