مسألة 12) لو كان للمكلفملك ولا يوجد من يشتريه بثمن المثل مع توقف الحج على بيعه بأقل من ثمن المثلبمقدار معتد به فهل يجب عليه بيعه أو لا؟
وجب عليه بيعه وإن كان بأقلمن ثمن المثل ما لم يكن مجحفاً بحاله.
مسألة13) إذا لم يردالمكلف العود إلى بلده وأراد السكنى في بلد آخر فالمعتبر هو وجود نفقة العود إلىذلك البلد ولا يعتبر وجود النفقة للعود إلى بلده.
نعم إذا كان البلد الذييريد السكنى فيه ابعد من بلده لم يعتبر وجود النفقة إليه بل يكفي في وجوب النفقةوجود مقدار العود إلى وطنه.
وإذا قرر الذهاب إلى بلدابعد من بلده قبل الذهاب إلى الحج تعين وجود نفقة ذلك البلد وإلا رجع إلى نفقةوطنه.
الأمر الرابع: الرجوع إلىالكفاية، وهو أن تبقى حالته المعاشية على ما هي عليه بحيث لا يلزم من ذهابه إلىالحج وقوعه في الفقر والعوز المضرين بحاله لو صرف ما عنده في سبيل الحج، وإلا لميجب عليه الحج فيما لو صرف ما عنده من المال لإعاشة نفسه وعائلته مع علمه بأنه لايتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شانه.
ومنه يظهر انه لا يجب بيعما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله لأداء الحج، فلا يجب بيع داره أو ثيابتجمّله وأثاث بيته وآلات البضائع التي يحتاج إليها في معاشه، ومثل ذلك الكتب لأهل العلم.
وعلى الجملة: كل ما يحتاج إليهالفرد في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه.
نعم لو زادت الأموالالمذكورة عن مقدار الحاجة وجب البيع لنفقة الحج، فلو كان عنده دار قيمتها عاليةويمكنه بيعها وشراء أخرى بأقل منها دون عسر وحرج، لزمه بيعها إذا كان الزائد يفيبمصاريف الحج ذهاباً وإياباً ونفقة عياله.
مسألة 14) إذا استغنى عنالمال الذي كان عنده مما كان يحتاجه، وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج، كما لواستغنت المرأة عن الحلي التي كانت تحتاج إليها في شبابها. وجب عليها بيعها لأداءفريضة الحج.
مسألة 15) إذا كانت له دارمملوكة وكانت هناك أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج أو خلـّة اجتماعية عليه كمالو كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع داره المملوكة إذا كانت وافية بمصاريفالحج، ولو لم تف إلا بضم ما عنده من المال، ويجري الشيء نفسه في الكتب العلميةوغيرها مما يحتاج إليه في حياته.
مسألة 16) من كان بحاجة إلىالزواج وكان عنده مال يفي بمصاريف الحج أو كان بحاجة إلى شراء دار للسكنى أو غيرذلك مما يحتاج إليه فإذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج والعسر أوالضرر لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه.
مسألة 17) من له دين فيذمة شخص وقد حل اجله وجبت عليه المطالبة به فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره علىالأداء مع الإمكان وإن توقف تحصيل الدين على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلكعلى الأحوط ما لم يلزم حكمها ضده فيحرم.
ولا تجب المطالبة إذا كانالدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين أداه إليه، وأما لو كان المدين معسراً أومماطلاً لا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للعسر أو كان الدين مؤجلاًوالمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفيبمصاريف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج عليه وجبالبيع وإلا لم يجب.
مسألة18) الحرفيون كالحدادوالنجار ممن بقي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار منالمال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب.
مسألة 19) من يعيش علىالوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقته بحسب العادة مضمونة من دونمشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدار من المال يفي بمصاريف الحج ونفقةعياله. وكذا من قام احد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك من لا يتفاوت حاله قبلالحج وبعده من جهة المعيشة أو صرف ما عنده في سبيل الحج.
وأما إذا كان المال من سهمالإمام (عليه السلام) فلا تتحقق به الاستطاعة إذا اشترط الفقر في المستحق.
مسألة 20) الاستطاعة شرطلوجوب الحج لا يجب تحصيلها بالاكتساب أو غيره فلو وهبه احد مالاً يستطيع به لوقبله، لم يلزمه القبول، وكذا لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاًمع كون الخدمة لائقة بحاله.
نعم لو اجر نفسه للخدمة فيالطريق إلى الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج ولكن لا يجب عليه القبول لو عرض عليه.
مسألة 21) إذا اجر نفسهللنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، فهل يقدم الحج النيابي على حجة الإسلامأو لا؟
الجواب: إن كان الحجالنيابي مقيداً بالسنة الحالية قدمه فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القادم وجب عليهالحج. وإذا لم تبق لا يجب.
وإن كان الحج النيابي غيرمقيد بالسنة الحالية قدم الحج عن نفسه ما لم يكن ذلك مفوتاً للحج النيابي بالمرة أومؤخراً له بعدد من السنين غير متوقع عرفاً، ففي هاتين الصورتين يقدم الحج النيابي.
مسألة22) الشخص إذا أقدمعلى الاقتراض لمقدار من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على الوفاء به بعدالحج ، وجب عليه الحج.
مسألة 23) إذا كان ما عندهمن المال يفي بمصاريف الحج ولكن عليه دين فإذا لم يكن صرف المال في الحج منافياً لأداءالدين وجب عليه الحج، وإن كان منافياً للأداء لا يجب، بلا فرق في ذلك بين أن يكونالدين حالاً أو مؤجلاً، وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
مسألة24) من كان عليه خمس أوزكاة وكان عنده مقدار من المال ولكنه لا يفي بمصاريف الحج لو أدى ما عليه منالحقوق، وجب عليه أداؤها ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخمس أوالزكاة في عين المال أو يكونا في الذمة.