هل تكون أوامر وإصدارات الهيئة المشرفة على الحج ملزمة من الناحية الشرعية ؟ لأننا نرى الكثير من الطلبات حينئذ لم يلتزم المؤمنون بالشرط . والاحتيال باليمين كاذبا على انه لم يذهب إلى الحج سابقا فما رأي سماحتكم بهذا الأمر ؟ |
بسمه تعالى: إصدار الجهة المشرفة على الحج أمرا يتعلق بان يكون المتقدم إلى أداء فريضة الحج ممن لم يذهب سابقا , يعتبر من الشرط الملزم الذي يتعين على المؤمنين الالتزام به لان ( المؤمنون عند شروطهم ) على نحو التكليف الذي يحرم مخالفته , وعليه كل من تقدم لطلب الذهاب إلى الحج مع كونه قد ذهب سابقا لا يجوز له التقديم مرة أخرى , ومزاحمة من لم يذهب لأداء هذه الفريضة العبادية , فعلى الاخوة المؤمنين فسح المجال أمام إخوانهم ممن لم يذهبوا لاداء هذه الفريضة العظيمة ذات الأهداف العديدة التي أراد لها الإسلام أن تكون شعارا مترجما لوحدة وعزة المسلمين , وعليهم أن يتحلوا بقدر من المسؤولية الأخلاقية والانضباطية في مثل هذه الأمور وما تشترطه الهيئة العليا المشرفة على الحج ملزما لهم لأنهم ألزموا على أنفسهم احترامه. كما لا يجوز التوسل بالحلف كاذبا من اجل التخلص من الشرط. وعلى المرشدين أن يفسحوا المجال لغيرهم لاداء العبادة المقدسة وان كان الشرط لا يلزمهم بل من باب (( حب لأخيك ما تحب لنفسك )) ولو برر الواحد منهم بأنه اصبح ذا خبرة في أداء المناسك وان كان صحيحا. لكن ينظر إلى نفسه حينما ذهب مرشدا لاول مرة. هل كان كذلك ؟ ومع ذلك ذهب مرشدا .3 ذ. ق 1425 هـ |